الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٠ - المسألة الثانية حكم الولد لو كان الأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا
و ما رواه
في الكافي [١] في الصحيح أو الحسن، و في التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه».
أقول: يعني في الحضانة و الميراث، و أما أصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم.
و ما رواه
في الكافي [٢] في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، و رواه في الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار».
و ما رواه
في التهذيب [٣] عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في مملوك يتزوج حرة، قال: الولد للحرة، و في حر تزوج مملوكة؟ قال: الولد للأب».
هذه جملة ما وقفت عليه من روايات القول المذكور.
و أما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد، فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه
الشيخ في التهذيب [٤] عن أبي بصير قال: «لو أن رجلا دبر- و في الاستبصار رواها عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر- جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته و ولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولد لهم مماليك».
و ما رواه
الصدوق في الفقيه في الصحيح و الشيخ في التهذيب [٥] في الصحيح أو
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٩٣ ح ٦، و أما في التهذيب نعثر عليه، فلم الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٩ ح ٣.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٩٣ ح ٧، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٦ ح ٧، الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ ح ٢٥، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٩ ح ٥.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٦ ح ٨، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٠ ح ٩.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٦ ح ٩، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٠ ح ١٠.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٥ ح ٤٢، الفقيه ج ٣ ص ٦٨ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣١ ح ١٣.