الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٨ - الرابعة في اختلاف الأصحاب في ثبوت التوارث بعقد المتعة
اشتراط أو لم يشترط».
الثاني: ما رواه
في الكافي [١] أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا، و إنما الشرط بعد النكاح».
و رواه
الحسين بن سعيد في كتابه عن صفوان بن يحيى بن بكير عن محمد بن مسلم [٢] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:.» الحديث.
و رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير، و حمله الشيخ على أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا الأجل، و أيده بما تقدم في رواية أبان بن تغلب [٣] إن لم يشترط كان تزويج مقام.
الثالث:
من الكتاب المذكور عن أبي عمير [٤] في الصحيح أو الحسن عن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة قال: «فإن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث».
الرابع: ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): كم المهر؟ يعني في المتعة، فقال: ما تراضيا عليه- إلى أن قال:- و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما».
و رواه
الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام).» الحديث إلى آخره.
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٦٥ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٦٩، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٢.
[٢] البحار ج ١٠٣ ص ٣١٥ ح ١٩، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٧٠، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ١.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٣.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٦ و فيه «و ان اشترطت»، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٥.