الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٨ - أحدها اشتراط كون المهر مملوكا معلوما
منها ما رواه
الكليني [١] عن الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس».
و عن زرارة [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصداق كل شيء تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة».
و عن فضيل بن يسار [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق».
و عن أبي بصير [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال:
كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر».
و ما رواه
ابن بابويه [٥] في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كفين من بر».
و نقل عن ابن بابويه أنه قال: أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه.
و ربما كان مستنده ما رواه
أبو بصير [٦] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء؟ فقال: حلال، و أنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه».
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ٤، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٢٣ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٢ ح ٦.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٧٨ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٤ ح ٥ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ١ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧١ ح ٥.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ ح ٢ مع اختلاف يسير، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٠ ح ٥٠، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧١ ح ٢.
[٦] الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٠ ح ٥١، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٠ ح ١.