الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١٠ - (و منها) تزويج سيئ الخلق
(عليه السلام) «في الرجل يتزوج ولد الزنا؟ قال: لا بأس، إنما يكره ذلك مخافة العار، و إنما الولد للصلب، و إنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها قال: لا بأس».
(و منها) نكاح المجنونة
، فروى في الكافي و التهذيب [١] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصلح له أن يتزوجها و هي مجنونة؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها».
(و منها) نكاح الحمقاء
، فروى في الكافي و التهذيب [٢] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم و تزويج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء و ولدها ضياع».
و روى في الكافي [٣] في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوجوا الأحمق و لا تزوجوا الحمقاء، فإن الأحمق ينجب و الحمقاء لا تنجب».
(و منها) تزويج شارب الخمر
، و قد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من تزويجه في المسألة الرابعة.
(و منها) تزويج سيئ الخلق
، و يدل عليه ما رواه
الصدوق [٤] بطريقه إلى
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٥٤ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٦ ح ٣٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧ ب ٣٤ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٦ ح ٣١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦ ب ٣٣ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٥٤ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٦ ح ٣٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٥٦٣ ح ٣٠، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤ ح ١.