نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤٥ - «١٣» باب الجماعة و أحكامها و حكم الإمام و المأمومين
كان مخالفا لك في مذهبك، صليت لنفسك، و لم تقتد به. و لا تصل خلف الفاسق، و إن كان موافقا لك في الاعتقاد.
و لا يؤم المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود، الناس. و لا يؤم المقيد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحاء.
و لا تصل خلف الناصب، و لا خلف من يتولى أمير المؤمنين، إذا لم يتبرأ من عدوه، إلا في حال التقية.
و لا يجوز الصلاة خلف من خالف في إمامة الاثني عشر من الكيسانية و الناووسية و الفطحية و الواقفة و غيرهم من فرق الشيعة.
و لا يجوز أن يؤم الصبي الذي لم يبلغ، الناس.
و لا تصل خلف عاق أبويه و لا قاطع رحم و لا سفيه.
و لا يجوز الصلاة خلف الأغلف.
فإذا (١) تقدم من هو بشرائط الإمامة، فلا تقرأن خلفه، سواء كانت
باب الجماعة
قوله (رحمه الله): «فاذا [١] تقدم من هو بشرائط الإمام، فلا تقرأن من خلفه، سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر، بل تسبح الله، و تحمده مع نفسك، فإن كانت الصلاة مما يجهر بالقراءة فيها فأنصت للقراءة؛ فإن خفي عليك قراءة الإمام، قرأت أنت لنفسك؛ فان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام، جاز لك أن لا تقرأ، و أنت مخير في القراءة [٢]. و يستحب أن يقرأ «الحمد» وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و ان لم تقرأها فليس عليك شيء».
[١] في ك: «و إذا».
[٢] في ش: «في هذا القراءة» كذا.