نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٨ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
و المحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، و دخل بها الزوج، كان على العاقد بدنة. و لا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة. فإن فعل ذلك، كان النكاح باطلا.
و من قلم ظفرا من أظفاره، كان عليه مد من طعام. و كذلك الحكم فيما زاد عليه. و إذا قلم أظفار يديه جميعا، كان عليه دم شاة. فإن قلم أظفار يديه و رجليه جميعا، و كان في مجلس واحد، كان عليه دم. و إن كان ذلك منه في مجلسين، كان عليه دمان. و متى كان تقليمه للأظفار نسيانا، لم يكن عليه شيء.
و من أفتى غيره بتقليم ظفره [١]، فقلمه المستفتي، فأدمى إصبعه، كان عليه دم شاة.
و من حلق رأسه لأذى، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين، لكل مسكين مد من طعام؛ أي ذلك فعل، فقد أجزأه.
و قد روي [١]: أن الإطعام يكون على عشرة مساكين، و هو الأحوط.
و من ظلل على نفسه، كان عليه دم يهريقه.
و من جادل محرما صادقا مرة أو مرتين، فليس عليه شيء، و ليستغفر الله. فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا صادقا [٢]، كان عليه دم شاة.
[١] في م: «الظفر».
[٢] ليس «صادقا» في (م).
[١] الوسائل، ج ٩، الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام، ح ٢، ص ٢٩٦.