نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٧ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
الداخل إلى أن يقضي عمرته، ثمَّ ينصرف إن شاء.
و من عبث بذكره حتى أمنى، كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل؛ و إن كان بعد ذلك، لم يكن عليه غير الكفارة شيء.
و من نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة؛ فإن لم يجد، فبقرة؛ فإن لم يجد فشاة.
و إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، لم يكن عليه شيء، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنه تلزمه الكفارة و هي بدنة.
فإن مسها بشهوة، كان عليه دم يهريقه، أنزل أو لم ينزل. و إن مسها من غير شهوة، لم يكن عليه شيء، أمنى أو لم يمن.
و من قبل امرأته من غير شهوة، كان عليه دم شاة. فإن قبلها بشهوة، كان عليه جزور.
و من لاعب امرأته فأمنى من غير جماع، كان عليه [١] الكفارة.
و من تسمع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما، فأمنى، لم يكن عليه شيء.
و لا بأس أن يقبل الرجل امه [٢]، و هو محرم.
و من تزوج امرأة، و هو محرم، فرق بينهما، و لم تحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه. فإن لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
[١] في ح، خ، ص: «عليهما». و في هامش م: «بخط المصنف- عليهما- صح».
[٢] في ن، ملك: «أمته».