نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٩٩ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
و إن جادل [١] كاذبا مرة، كان عليه دم شاة. فإن جادل مرتين كاذبا، كان عليه دم بقرة. فإن جادل ثلاث مرات كاذبا، كان عليه بدنة.
و من نحى عن جسمه قملة، فرمى بها، أو قتلها، كان عليه كف من طعام. و لا بأس أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر.
و لا بأس أن ينزع الرجل القراد عن بدنه و عن بعيره.
و إذا مس المحرم لحيته أو رأسه، فوقع منهما شيء من شعره، كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين.
فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه لهما في حال الوضوء، لم يكن عليه شيء.
و المحرم إذا نتف إبطه، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين. فإن نتف إبطيه جميعا، كان عليه دم شاة.
و من لبس ثوبا لا يحل لبسه له، و هو محرم، أو أكل طعاما لا يحل له أكله، كان عليه دم شاة.
و الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل، لم يجز قلعها.
و كذلك إذا كان أصلها في الحل و فرعها في الحرم، لا يجوز قلعها على حال.
و كل شيء ينبت في الحرم من الأشجار و الحشيش، فلا يجوز قلعه على حال، إلا النخل و شجر الفواكه و الإذخر.
و لا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار.
و لا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها، إذا كانت
[١] في غير م: «جادل ذلك».