نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٤ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ
على المحرم الفداء و القيمة، و على المحل القيمة.
و من (١) ذبح صيدا في الحرم، و هو محل، كان عليه دم لا غير.
و إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها طائر، و لم يكن قصدهم ذلك، كان عليهم كلهم فداء واحد. و إن كان قصدهم ذلك، كان على كل واحد منهم الفداء.
و في فراخ النعامة مثل ما في النعامة سواء.
و قد روي [١]: أن فيه من صغار الإبل.
و الأحوط ما قدمناه.
و إذا أصاب المحرم بيض نعامة [١]، فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، و إن لم يكن تحرك، فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما خرج، كان هديا لبيت الله «تعالى»؛ فإن لم يقدر على ذلك، كان
قوله (رحمه الله): «و من ذبح صيدا في الحرم و هو محل، كان عليه دم لا غير» كيف يكون على المحل دم، و المحل يكون عليه القيمة؟
الجواب: يختص هذا الحكم بهذه الصورة بما رواه [٢] يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم محرمون أكلوا صيدا، قال: عليهم شاة، و ليس على الذي ذبحه إلا شاة.
[١] في ح، خ، ن، ملك: «نعام».
[١] في الجواهر، ج ٢٠، ص ٢٠٤: «و الرواية الأخرى أن فيها من صغار الإبل كما عن النهاية و السرائر و المبسوط و إرسالها و إن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غير واحد».
[٢] الوسائل، ج ٩، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد و توابعها، ح ٨، ص ٢١١.