مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ١٩٩ - النوع الأول في مشروعيته و اقسامه و غير ذلك
تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حطه أو إبرائه، و قال السدي معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة المضروبة في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر و تزيده في المدة. و هذا قول الإمامية و تظافرت به الروايات عن أئمتهم (عليهم السلام).
قلت: و قد اعترف العامة بشرعية المتعة و ثبوتها [١]، الا أنهم يدعون نسخ ذلك كما قاله صاحب الكشاف [٢] و القاضي انها كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت
[١] و قد أنهى العلامة آية اللّه الامينى- رحمة اللّه عليه- أقوالهم فيها في ج ٦ ص ٢٢٥ من الغدير إلى خمسة عشر قولا و إليك جملة من تلكم الأقوال.
١- كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها رسول اللّه يوم خيبر.
٢- لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت أخر سنة حجة الوداع قاله الحازمي.
٣- لا تحتاج الى الناسخ انما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.
٤- كانت مباحة و نهى عنها في غزوة تبوك.
٥- أبيحت عام أوطاس ثم نهى عنها.
٦- أبيحت في حجة الوداع ثم نهى عنها.
٧- أبيحت ثم نهى عنها يوم الفتح.
٨- أبيحت يوم الفتح و نهى عنها يوم ذاك.
٩- ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.
١٠- هي الزنا لم تبح قط في الإسلام قاله النحاس.
١١- أبيحت ثم نهى عنها عام خيبر ثم اذن فيها عام الفتح ثم حرمت بعد ثلاث.
١٢- أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت ١٣- أبيحت في صدر الإسلام و عام أوطاس و يوم الفتح و عمرة القضاء و حرمت يوم خيبر و غزوة تبوك و حجة الإسلام.
١٤- أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت.
١٥- أبيحت سبعا و نسخت سبعا نسخت بخيبر و حنين و عمرة القضاء و عام الفتح و عام الاوطاس و غزوة تبوك و حجة الوداع.
[٢] الكشاف ج ١ ص ٤٩٨ و البيضاوي ج ٢ ط مصطفى محمد.