أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٤١ - نبراس في كفّارة الصيد
بالعجز عن صوم س صم ى ح و إن * * * تقدر على الزائد و النصّ استعن
للوحش من حمار أو من بقر * * * بقرة أهليّة فكفّر
بالعجز عنها الفضّ، لكنّ العدد * * * نصف و صومه ل ثمّ ط ورد
في الظبي شاة، و مع العجز ففض * * * و مع عجز عنه فالصوم عرض
و عدد المسكين سدس السالف * * * في ثعلب و أرنب هذا اصطفى
في كسر بيضة النعام البكر جا * * * من إبل إن روح فرخ و لجأ
و دونه الفحل في الأنثى أرسلا * * * فالناتج الهدي لبيت أوصلا
أي ثمانية عشر يوما، (و إن تقدر على الزائد) منها- و الشرطيّة فرد خفي- (و النصّ)- مفعول- (استعن)، أي هذا مفاد النصّ عن المعصوم.
و (للوحش من حمار) أي لقتله (أو) للوحش (من بقر: بقرة أهليّة فكفّر)، ثمّ (بالعجز عنها) التقويم و (الفضّ، لكنّ العدد) أي عدد المسكين هنا (نصف) لعدد المسكين في مسألة النعامة (و صومه ل) أي ثلاثون يوما (ثمّ) مع العجز (ط) أي تسعة أيّام (ورد).
و (في) قتل (الظبي شاة، و مع العجز ففض، و مع عجز عنه فالصوم عرض، و عدد المسكين) في الظبي (سدس السالف) أي سدس عدد المسكين في النعامة فيكون عشرة.
(في ثعلب و أرنب هذا) أي حكم الظبي (اصطفي) أي قول للشيخ [١]- ره.
(في كسر بيضة النعام البكرجا) أي الفتى (من إبل إن روح فرخ) في البيضة (و لجأ) بأن تتحرّك، و (دونه) أي دون الولوج بأن لا تتحرّك (الفحل) من الإبل (في الأنثى) منها (أرسلا فالناتج) هو (الهدي لبيت) أي بيت اللّٰه (أوصلا).
[١] العبارة مقتبس من شرح اللمعة (١/ ٢٤٤): «. و هذا يتم في الظبي خاصة للنص، أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ، و لا سند له ظاهرا.».