أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٧٩ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
هنا (فلو عاد الدرهم المستثنى) من الدرهمين (مع ذلك) اي مع كونه مستثنى من الدّرهمين (الى العشرة) الذي هو المستثنى منه (لكان وجوده) اي وجود الدرهم المستثنى (كعدمه لاخراجه) اي الدرهم (منها) اي من العشرة (مثل ما ادخل) الى المستثنى الاول (و لم يفدنا) اي الاستثناء الاخير (غير ما استفدناه بقوله له عليّ عشرة الا درهمين و هو) اي ما استفدناه عبارة عن (الاقرار بالثّمانية من غير زيادة عليها) اي على الثمانية (او نقصان) عنها هذا هو المحذور الذي اشرنا اليه قبيل هذا (بخلاف ما لو جعلناه) اي الاستثناء (راجعا الى ما يليه فقط) دون ما تقدمه (فانه يرد الاقرار الى التسعة فيفيد و ذلك ظاهر) و اعترض على هذا الاستدلال صاحب القوانين قدس سره و قال ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام لان الكلام في الجمل المتعددة المتعاطفة و هذا ليس كذلك و فيه انه خلاف ما عنون به اصل المسألة حيث عمّم المسألة على غير المتعاطفة فراجع (و) الجواب (عن السادس) و هو ان الظاهر من حال المتكلم انه لم ينتقل من الجملة الاولى الخ (بالمنع من انه لم ينتقل عن الاولى الا بعد استيفاء غرضه منها) اي من الجملة الاولى (و هل هو الا عين المتنازع فيه و منه) اي من هذا الجواب (يعلم فساد القول بحيلولة الجملة الثانية بين الاستثناء و بين الاولى فانه مصادرة) اي قول بلا دليل (اذا عرفت ذلك كله) الراجع كله الى الاستثناء المتعقب للجمل (فاعلم ان حكم غير الاستثناء من المخصصات المتعقبة للمتعدد بحيث يصلح لكل واحد منه) اي من المتعدد مثل المقيد بالشرط و الغاية و هكذا (حكم الاستثناء خلافا) يعني ان اختلاف الاقوال في الاستثناء