أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٧٧ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
و وافقه في ذلك) اي في الاشتراك من دون التنازع (بعض محققي المتأخرين مستدلا عليه) اي على الاشتراك (باصالة الجواز) اي ان الاصل جواز اجتماع العوامل في معمول واحد و هو الذي عبّر عنه بالاشتراك (و انتفاء المانع) من الجواز (سوى توهم توارد المؤثرين على اثر واحد و هو مدفوع بانّ العامل عندهم) اي عند النّحاة (كالعلامة) فليس بمؤثر حقيقي ليمتنع اجتماعهما (و يجوز تعدد العلامات) و المعرّفات على شىء واحد (قال) بعض محققي المتأخرين (و يدل على جوازه) اي جواز توارد المؤثرين (من حيث اللّغة انّهم يخبرون عن الشىء الواحد بامرين متضادّين نحو هذا حلو، حامض و لا يجوز خلوهما) اي خلوّ الخبرين (عن الضمير اتفاقا) لقولهم و الخبر الجامد فارغ و ان يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن و هما هنا كذلك و على هذا (فهو) اي الضمير (امّا في كل واحد منهما بخصوصه او في احدهما بعينه دون الآخر او فيهما ضمير واحد بالاشتراك و الاول) اي كون الضمير في كل بخصوصه (باطل لانه يقتضي كون كل واحد منهما محكوما به) اي خبرا مستقلا (على المبتدأ و هو) محال لانه (جمع بين الضدّين) لاستلزامه ان يكون شىء واحد بما هو واحد ان يكون حلوا مستقلا لانه خبر عن المبتدأ مستقلا و حامضا كذلك و هو محال (و الثاني) اي الضمير يكون في واحد بالخصوص (يستلزم انتفاء الخبريّة عن الخالي عن الضمير) لعدم الضمير حتى يرتبط بالمبتدإ (و) يستلزم (استقلال ما فيه الضمير بها) اي بالخبريّة (و هو خلاف المفروض) لان المفروض انهما خبر بعد خبر (و الثالث) و هو الاشتراك في الضمير (هو المطلوب) و فيه نظر