أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٦٩ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل
بالاصل و ان الاصل عدم تعلق الاستثناء بالباقي و الاصل بقاء العموم على عمومه (الى ان يعلم الناقل عنه) اي عن الاصل بان قام القرينة على تعلقه بالجميع (و ليس هذا) اي القول بان الاخيرة متيقن (من القول بالاختصاص) بحسب وضع الاستثناء (بالاخيرة في شىء) يعني انه ليس منوطا بالوضع و ان كان متيقن المراد (و ان قدّر) و فرض (عروض اشتباه فيه) اي بانه ليس منوطا بالوضع (فاستوضحه بالتدبر في صيغة الامر) يعني ان شئت ان يكون واضحا فلك التأمّل في صيغة الامر حتى تتضح المرام (فانها على القول باشتراكها بين الوجوب و الندب) كما قال به السيد المرتضى «ره» (اذا وردت مجردة عن القرائن تدل على الندب) و فيه نظر لان القول بان الامر مجردا عن القرينة يدل على الندب ينافي القول بالاشتراك و لاجله قال بالتوقف في صورة عدم القرينة من قال بالاشتراك اللفظي كالسيد «ره» و اتباعه (و ذلك) اي و وجه الدلالة على الندب (لان اقتضائها) اي اقتضاء الصيغة (كون الفعل) اي الشيء الذي هو متعلق الهيئة (راجحا امر متيقن) لا ريب فيه سواء منع من النقيض الذي هو مفهوم الوجوب او لا الذي هو مفهوم الندب و على هذا (و ما زاد عليه) اي على الرجحان و هو المنع من النقيض (مشكوك فيه فيتمسّك في نفيه) اي في نفي ما زاد (بالاصل) اي باصالة عدم الزيادة عن الرجحان المتيقن (لكونه) اي ما زاد (زيادة في التكليف) يعني ان المسلم من التكليف بناء على اطلاق التكليف على مجرد الرجحان من دون البعث و الزجر هو الرجحان و الندب و ما زاد يرتفع بالاصل (غير انه اذا قامت القرينة) المعينة باعتبار الاشتراك