أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣١٨ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا
لانه المفروض (و تعدّدت المجازات) لان ايّ مرتبة من المراتب يراد فهو مجاز على هذا القول (كان اللفظ) اي لفظ العام (مجملا فيها) اي في المجازات (فلا يحمل) اللفظ العام (على شىء منها) اي في المجازات ان قلت يحمل على تمام الباقي بعد التخصيص قلت (و تمام الباقي احد المجازات) يعنى ان المجازات متعدّدة و تمام الباقى احدها (فلا يحمل المجازات) يعنى ان المجازات متعدّدة و تمام الباقى احدها (فلا يحمل عليه) اي على الباقي لاحتمال ارادة سائر مراتب الخصوص و لا مرجّح (بل يبقى متردّدا بين جميع مراتب الخصوص) فيصير مجملا (فلا يكون حجّة في شىء منها) اي من المجازات (و من هذا) اي من وجه جعل عدم ارادة الحقيقة مع تعدد المجازات دليلا على عدم الحجّيّة (يظهر حجّة المفصّل) اي حجة من قال بانه حجة في المتصل دون المنفصل و الوجه في ذلك (فان المجازية عنده) اي عند هذا المفصل (انما يتحقق في المنفصل) و اذا كان كذلك فيتعدد المجازات و لا مرجح في البين فيكون مجملا فلا يكون حجة بخلاف المتصل لانه كجزء الكلمة بلا ملاحظة تخصيص و غيره فكان الكلّ كلمة واحدة و اجماله انه (للبناء على الخلاف في الاصل السابق) و قد مرّ تفصيله فراجع (الثاني) من الوجهين الذين استدل المفصل بهما (انه) اي العام (بالتخصيص) بالمنفصل (خرج عن كونه ظاهرا) في العموم (و ما لا يكون ظاهرا) في العموم (لا يكون حجّة) يعنى انه قبل التخصيص ظاهر في العموم و بعد التخصيص بالمنفصل لا يبقى ظهور و لا يكون حجّة بخلاف المخصّص المتصل فان الظهور معه باق (و الجواب عن الاول) اي عن الوجه الاول للمنكر الحجّيّة مطلقا (أن ما ذكرتموه) من الاستدلال بعدم الحجّيّة (صحيح) و قبول (اذا كانت المجازات) بعد التخصيص (متساوية) اي (لا دليل على تعيين احدها) اي احد المجازات (امّا اذا كانت بعضها اقرب