أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣١٠ - فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
بدون القرينة) و من دون حاجة الى التخصيص (انما المحتاج الى القرينة) و الى التخصيص هو (عدم ارادة المخرج) اى ما سوى الباقي و بعبارة اخرى ان المحتاج الى القرينة و التخصيص في مثل اكرم العلماء الا النحويين هو المستثنى اعنى النحويين و اما الباقي من العلماء فهو مراد من قوله اكرم العلماء من دون حاجة الى القرينة هذا (و ضعفه) اى ضعف هذا الاعتراض (ظاهر لان العلم بارادة الباقي) من العام اعنى غير النحويين (قبل القرينة) و قبل التخصيص (انما هو باعتبار دخوله) اى دخول الباقي (تحت المراد) و هو العموم (و كونه) اى كون الباقي (بعضا منه) اي من المراد لا يوجب كونه حقيقة فيه (و المقتضى لكون اللفظ حقيقة فيه) اى في الباقي (هو العلم بارادته على انه) اى الباقي (نفس المراد) لا بعضه (و هذا) اى كونه نفس المراد (لم يحصل) فيما نحن فيه (الا بمعونة القرينة) و هي التخصيص اعنى قوله الا النحويين في المثال المذكور (و هو) اى كون الباقي مرادا بمعونة القرينة (دليل المجاز) اى دليل على كون العام في الباقي بعد التخصيص مجازا فافهم (حجّة من قال) القائل هو ابو بكر الرّازي كما ذكرنا في اول الاصل (بانه) اى العام (حقيقة) في الباقي (ان بقى) من العام بعد التخصيص عدد (غير منحصر ان معنى العموم حقيقة هو كون اللفظ دالا على امر غير منحصر في عدد و اذا كان الباقي) من العام بعد التخصيص (غير منحصر) في عدد (كان) اى الباقي من العام (عاما) ايضا كما قبل التخصيص (و الجواب منع كون معناه) اى معنى العموم (ذلك) اي معنى غير منحصر في عدد (بل معناه) اى معنى العموم هو (تناوله للجميع) اى لجميع