أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٠ - فى بيان الحقيقة الشّرعيّة
و الحج لقصد مخصوص) المقدمة الثانية (و) أنّا (نقطع ايضا بسبق هذه المعاني) الجديدة (منها) اي من هذه الالفاظ (الى الفهم) و الذهن (عند اطلاقها و ذلك) اي سبق المعاني الى الفهم و الذهن مجردا عن القرائن (علامة الحقيقة) اي علامة كون الالفاظ المذكورة حقيقة في المعاني الجديدة المقدمة الثالثة (ثم ان هذا) اي سبق هذه المعاني من تلك الالفاظ لم يحصل إلّا بتصرف الشارع) في هذه الالفاظ (و نقله) اي نقل الشارع (لها) اي الالفاظ المذكورة (اليها) اي الى المعاني الجديدة (و هو) اي تصرّف الشارع و نقله (معنى الحقيقة الشرعية و) قد (اورد عليه انه لا يلزم من استعمالها) اي هذه الالفاظ (في غير معانيها) اي في غير معانيها اللغوية (ان تكون) هذه الالفاظ (حقايق شرعية) في المعاني الجديدة (بل يجوز كونها) اي يحتمل كون الالفاظ المذكورة في المعاني الجديدة (مجازات) و فيه ان هذا الاشكال غير وارد بعد ما عرفت المقدمة الثانية و الثالثة (و) مع ذلك (رد بوجهين) ايضا (احدهما انه) الضمير للشّأن (ان اريد بمجازيتها) اي بمجازية هذه الالفاظ في المعاني الجديدة (ان الشارع استعملها) اي هذه الالفاظ (في غير معانيها) اللغوية يعني في المعاني الشرعية لكن (بالمناسبة للمعنى اللغوي و لم يكن ذلك) اي المعاني الجديدة (معهودا) و معلوما (من اهل اللغة) يعني ان اهل اللغة لم يعلموا هذه المعاني (ثم) بعد استعمال الشارع (اشتهر) هذه الالفاظ في المعاني الشرعية (فأفاد بغير قرينة فذلك) المعنى الذي اريد من مجازيتها هو (معنى الحقيقة الشرعية و قد ثبت المدعى) اي كونها حقيقة شرعية (و ان اريد بالمجازية)