أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٨٣ - فى أنّ الجمع المنكّر هل يفيد العموم
على الجماعات التي هي منها كما هو ظاهر الاستدلال فالاولى في الاستدلال ان يقال فكما ان رجلا لا يختص بشيء من آحاده فكذلك رجال فافهم (حجة الشيخ «ره» على) مدعاه اعني دلالة جمع المنكر على العموم (ان هذه اللفظة اذ دلت على القلة و الكثرة و صدرت من حكيم فلو اراد) المولى الحكيم (القلة لبيّنها) اي بين القلة لئلا يلزم الاغراء بالجهل (و حيث لا قرينة) على ارادته القلة (وجب حمله) اي حمل جمع المنكر (على الكل) اي على المرتبة العليا نظير ما سبق في مثل أحل اللّه البيع (و زاد من وافقه) اي وافق الشيخ في هذه المسألة (من العامة) و هو ابو علي الجبائي و قال (انه ثبت اطلاق اللفظ) اي اطلاق لفظ رجال مثلا حقيقة (على كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا حملناه) يعني لو حملنا لفظ رجال مثلا (على الجميع) اي على جميع المراتب (فقد حملناه على جميع حقائقه فكان) الحمل على الجميع حينئذ (اولى و الجواب عن احتجاج الشيخ) بوجهين (اما اولا فبالمعارضة بأنه) اي الحكيم (لو اراد الكل لبيّنه ايضا) و قد اورد سلطان العلماء «ره» في الحاشية انه يمكن ان يقال من جانب الشيخ ان عدم البيان بيان لارادة الكل انتهى و يمكن الجواب منّا عن قبل المصنف قدس سره بان عدم البيان بيان لارادة الاقل لكونه قدرا متيقنا كما سيأتي (و اما ثانيا فلانّا لا نسلم عدم القرينة) كما قال و حيث لا قرينة وجب الخ بل القرينة موجودة (اذ يكفي فيها) اي في القرينة (كون اقل المراتب مرادا قطعا) و ما سواها مشكوكا هذا (و) لكن (فيه) اي في الجواب الثاني عن الخصم (نظر) و وجهه انه لا يلزم من كونه مرادا قطعا ان لا يراد الزائد ايضا و لما كان هذا الجواب الثاني غير مرضي و كان مخدوشا عنده اراد ان يجيب بما هو الحق عنده و قال (و التحقيق ان