أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٨٤ - فى أنّ الجمع المنكّر هل يفيد العموم
اللفظ) اعني رجالا مثلا (لما كان موضوعا للجمع) اي لما يصدق عليه الجمع (المشترك بين العموم و الخصوص كان عند الاطلاق) اي كان لفظ رجال مثلا عند اطلاقه (محتملا للامرين) العموم و الخصوص (كسائر الالفاظ الموضوعة للمعاني المشتركة) اي للقدر الجامع بين المعاني و هو الذي يعبر عنه بالاشتراك المعنوي كلفظ الانسان مثلا فانه موضوع للحيوان الناطق المشترك بين الافراد الكاملة و غير الكاملة و بالجملة و ان كان اللفظ عند الاطلاق محتملا للامرين (إلّا ان اقل مراتب الجموع) و هو الاثنان او الثلاثة (باعتبار القطع بارادته) اي بكونه مرادا (يصير متيقنا و) لكن (يبقى ما عداه) اي ما عدى الاقل من ساير المراتب (مشكوكا فيه الى ان يدل دليل) خارجي (على الارادة) اي على ارادة سائر المراتب غير القدر المتيقن (و لا نجد في هذا) اي في اطلاق لفظ رجال مثلا مع عدم قرينة خارجية عن ظاهر سياق الكلام (منافاة للحكمة بوجه) لكون اقل المراتب متيقنا قطعا فيحمل اللفظ عند الاطلاق عليه (و بهذا) اي و بهذا التحقيق (يظهر الجواب عن الكلام الاخير و هو كلام العامة الذي وافق للشيخ ره) و بيان الجواب هو ان يقال (فانا نمنع كون اللفظ حقيقة) اي كونه مشتركا لفظيا (في كل مرتبة و انما هو) اي لفظ رجال مثلا موضوع (للقدر المشترك بينهما) اي بين العموم و الخصوص يعني انه وضع لما يصدق عليه الجمع عاما و خاصا و على اي حال (فلا دلالة) في لفظ رجال (على خصوص احدهما) اي احد المعنيين من العموم و الخصوص (و لئن سلمنا كونه) اي كون لفظ رجال (حقيقة في كل منها) اي من المراتب على سبيل الاشتراك اللفظي (لكان الواجب حينئذ) اي حين كونه مشتركا لفظيا (التوقف) بناء (على ما هو التحقيق من ان المشترك) اللفظي كلفظ العين مثلا التي هي