أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٧٩ - فى أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم
كما علم آنفا) و سابقا في مبحث اجتماع الامر و النهي (و حينئذ) اي حين امتناع ارادة الماهية (فاما ان يراد) الثاني من الاقسام اعني (الوجود الحاصل بجميع الافراد او) يراد الوجود الحاصل (ببعض غير معين لكن ارادة البعض) الغير المعين (ينافي الحكمة) للزوم الاغراء بالجهل تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا و كذا سائر الموالي العرفية (اذ لا معنى لتحليل بيع) غير معين (من البيوع و تحريم فرد) غير معين (من الربوا و عدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء الى غير ذلك من موارد استعماله) اي استعمال المفرد المعرّف (في الكتاب و السنة) و هكذا لا معنى في قوله تعالى خلق اللّه الماء طهورا بطهر ماء غير معين و حيث لا دلالة في اللفظ على البعض المعين (فتعين في هذا كله) ان المراد من المفرد المعرّف في قوله تعالى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم اذا كان الماء الخ هو القسم الثاني من الاقسام المذكورة و بعبارة اخرى ان المعين هو (ارادة الجميع و لم ار احدا تنبه لذلك) اي افادة المفرد المعرف العموم من باب الحكمة (من متقدمي الاصحاب سوى المحقق «ره» فانه قال في آخر هذا المبحث) في كتابه في باب افادة المفرد المعرف العموم (و لو قيل اذا لم يكن ثم معهود و صدر من حكيم) يعني انه لو صدر من المولى الحكيم مفرد معرّف باللام و لم يكن اشارة للعهد باقسامه (فان ذلك) اي الصدور بهذا النحو (قرينة حالية تدل على) كون اللام في المفرد المعرف في الامثال المذكورة اشارة الى (الاستغراق).
و بالجملة لو قيل كذا (لم ينكر ذلك) و حاصل ما ذكره «قدس سره» في هذا الباب هو ان اللفظ اما محمول على الجنس فهو باطل لبطلان تعلق الاحكام بالطبائع بما هي او على فرد معين عند المتكلم