أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢١٧ - فى النواهى
المبحث الثاني في النواهي
(اصل اختلف الناس في مدلول صيغة النهي) مثل لا تفعل لا في مادته مثل نهيتك (حقيقة) اي في مدلول الحقيقي (على نحو اختلافهم في الامر) و من البعض انها حقيقة في خصوص التحريم كما عن الشيخ و المحقق و العلامة في التهذيب و المبادي و العميد و البهائي بل و عن الاكثر او خصوص الكراهة كما حكى عن البعض او فيهما لفظا كما عن ظاهر السيدين المرتضى و ابن زهرة في الذريعة و الغنية او معنى كما عن النهاية ان من جعل الامر للقدر المشترك بين الوجوب و الندب جعل النهي مشتركا بين التحريم و الكراهة اذ ظاهره ارادة القدر المشترك بقرينة المقابلة (و الحق) هو الاول و بعبارة اخرى (انها حقيقة في التحريم مجاز في غيره) من الكراهة و غيره (لانها) اي الحرمة المفهومة من التحريم (المتبادر منها) اي من صيغة النهي (في العرف العام عند الاطلاق) اي عند اطلاق الصيغة و التبادر علامة الحقيقة (و لهذا) اي و لأجل هذا التبادر العرفى (يذم العبد على فعل ما نهاه) اي نهى العبد (المولى عنه) اي عن هذا الفعل (بقوله لا تفعله) ان قلت ان ما ذكرتم