أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٨٥ - فى مفهوم الوصف
اكرم عالما مطابقة وجوب اكرام العالم و ليس في هذا دلالة على (نفي الحكم) اي نفي الاكرام (عن غير محل الوصف) اي عن غير العالم لان محل الوصف هو العالم في المثال لا مطابقة و لا تضمنا اذ من الواضحات ان نفي الحكم (ليس عين اثباته) اي اثبات الحكم (فيه) اي فى محل الوصف حتى يصدق المطابقة (و لا) هو اي نفي الحكم عن غير محل الوصف (جزئه) اي جزء اثبات الحكم في محل الوصف حتى يصدق التضمن (و لأنه) اي لأنّ نفي الحكم عن غير محل الوصف (لو كان كذلك) اي عين اثباته او جزئه (لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم) و قد مر معنى المنطوق و المفهوم في الاصل المتقدم فراجع (و) الحال ان (الخصم معترف) و مقر (بفساده) اي بفساد المنطوق هذا بالنسبة الى المطابقة و التضمن (و اما بالنسبة الى الالتزام) فعدم دلالة تعليق الحكم على الوصف على انتفاء الحكم عن غير محله بالالتزام (لانه لا ملازمة في الذهن و لا في العرف بين ثبوت الحكم عند صفة) اي في صورة وجود صفة (كوجوب الزكاة في السائمة) و هي التي ترعى في الصحراء في تمام السنة (و انتفائه) اي انتفاء الحكم (عند اخرى كعدم وجوبها) اي وجوب الزكاة (في المعلوفة) مثلا و هي التي يكون غذائها من مال مالكها و ما هو المعروف من ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية بعد الغض عن عدم اطراده الا في مثل قولك اشتر لي عبدا اسود و عن ان مجرد الاشعار غير الظهور المعتبر ان العلية بمجردها غير كافية في ثبوت المفهوم ما لم تكن منحصرة فافهم (و احتجوا) اي المثبتون انتفائه بانتفائها (بانه لو ثبت الحكم) اي لو لم