أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٦٨ - فى الواجب الموسّع
فعلى هذا (يثبت) وجوب العزم حاصله كما ان في خصال الكفارة لا بد ان يؤتى باحدها كذلك في الفعل و العزم لا بد ان لا يكون الوقت خاليا من احدهما (و الجواب) عن الاحتجاج (الاول) هو (ان الانفصال) اي انفصال الواجب (عن المندوب ظاهر مما مر) في بيان الاحتجاج على المختار (فان اجزاء الوقت في الواجب الموسع) اي في الصلاة مثلا (باعتبار تعلق الامر بكل واحد منها) اي من الاجزاء (على سبيل التخيير يجري مجرى الواجب المخير) و انما لم يكن كل من اجزاء الوقت واجبا مخيرا بل كان جاريا مجراه باعتبار عدم كون اجزاء الوقت من فعل المكلف حتى يتصف بالوجوب و يكون من قبيل الواجب المخير و من المعلوم ان الاحكام تتعلق بافعال المكلفين كما علم سابقا فافهم فكما ان فعل واحد من الخصال الثلاث اعني عتق الرقبة و اطعام الستين مسكينا و صيام الشهرين المتتابعين يقوم مقام الآخر و هكذا في الواجب الموسع (ففي اي جزء من الوقت اتفق ايقاع الفعل) اي ايقاع فعل الصلاة (فهو) اي هذا الايقاع (قائم مقام ايقاعه) اي ايقاع الفعل (في الاجزاء البواقي) من الوقت و ايضا (فكما ان حصول الامتثال) في الواجب (المخير بفعل واحدة) الجار في قوله بفعل واحدة متعلق للحصول (من الخصال) اي من الكفارات الثلاث (لا يخرج) خبر لانّ (ما عداها) اي ما سوى الواحدة (عن وصف الوجوب التخييرى) بل يبقيان في المثال في صفة الوجوب التخييرى ايضا (كذلك ايقاع الفعل في الجزء الاوسط او الاخير من الوقت في) ما نحن فيه اي في الواجب (الموسع لا يخرج ايقاعه) اي ايقاع الفعل (في الاول منه) اي من الوقت (مثلا عن