الهداية إلى غوامض الكفاية
(١)
تتمة البحث في المقصد الاول الاوامر
١ ص
(٢)
ادامة البحث فى مقدمة الواجب
١ ص
(٣)
بيان بقية الامور
١ ص
(٤)
ادامة الامر الثالث فى تقسيمات الواجب
١ ص
(٥)
و منها تقسيمه الى المعلق و المنجز
٥ ص
(٦)
الاشكال على واجب المعلق و دفعه
٩ ص
(٧)
تنبيه وجوه دفع الاشكال فى فعليت وجوب المقدمة قبل ذيها في المقدمات المفوّتة
١٩ ص
(٨)
تتمة في دوران القيد بين رجوعه الى المادة أو الهيئة
٢٨ ص
(٩)
و منها تقسيمه الى النفسي و الغيري
٣٦ ص
(١٠)
تذنيبان
٤٨ ص
(١١)
التذنيب الأوّل لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسى
٤٨ ص
(١٢)
اشكال و دفع
٥٣ ص
(١٣)
اما الاول و هو اشكال
٥٣ ص
(١٤)
و اما الثانى و هو دفع
٥٦ ص
(١٥)
و قد تفصّى عن الإشكال بوجهين
٥٩ ص
(١٦)
احدهما
٥٩ ص
(١٧)
ثانيهما
٦١ ص
(١٨)
التذنيب الثاني اعتبار القصد التوصل فى الطهارة و عدمه
٦٤ ص
(١٩)
الأمر الرابع تبعية المقدمة لذيه فى الاطلاق و الاشتراك
٦٧ ص
(٢٠)
دخل قصد التوصل فى تحقيق الامتثال
٦٩ ص
(٢١)
المقدمة الموصلة
٧٥ ص
(٢٢)
الرد على القول بالمقدمة الموصلة
٨٠ ص
(٢٣)
استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
٨٣ ص
(٢٤)
المناقشة فى ادلة صاحب الفصول
٨٦ ص
(٢٥)
ثمرة البحث في المقدمة الموصلة
٩٨ ص
(٢٦)
تقسيم الواجب الى الأصلي و التبعي
١٠٤ ص
(٢٧)
حكم الشك فى الاصالة و التبعية
١٠٨ ص
(٢٨)
تذنيب ثمرة النزاع فى وجوب المقدمة و عدمه ثمرة البحث في مقدمة الواجب
١٠٩ ص
(٢٩)
حكم اخذ الاجرة على الواجبات
١١٢ ص
(٣٠)
المناقشة فى ثمرة اخرى للمسألة
١١٤ ص
(٣١)
تأسيس الأصل في المقدمة
١١٨ ص
(٣٢)
التفصيل فى وجوب المقدمة بين السبب و غيره
١٢٨ ص
(٣٣)
التفصيل فى وجوب المقدمة بين الشرط الشرعى و غيره
١٣٠ ص
(٣٤)
تتمة مقدمة المستحب و الحرام و المكروه
١٣٢ ص
(٣٥)
فصل فى مسألة الضد
١٣٥ ص
(٣٦)
الأمر الأوّل المراد بالاقتضاء و الضد
١٣٥ ص
(٣٧)
الأمر الثاني دفع التوهم المقدمية بين الضدين
١٣٧ ص
(٣٨)
الأمر الثالث تقريب الاقتضاء التضمنى و فساد
١٥٤ ص
(٣٩)
الامر الرابع ثمرة النزاع في مسألة الضد
١٥٧ ص
(٤٠)
الترتب
١٦١ ص
(٤١)
تتمة في بيان أمرين
١٧٨ ص
(٤٢)
الامر الأول
١٧٨ ص
(٤٣)
الأمر الثاني
١٧٩ ص
(٤٤)
التزاحم
١٨٠ ص
(٤٥)
الأمر الأول في موضوع التزاحم
١٨٠ ص
(٤٦)
الأمر الثاني في أقسام التزاحم
١٨٢ ص
(٤٧)
الأمر الثالث في ذكر مرجحات باب التزاحم
١٨٤ ص
(٤٨)
المرجّح الأول ترجيح ما لا بدل له على ما له البدل
١٨٤ ص
(٤٩)
المرجح الثاني ما لا يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطاً بها
١٨٥ ص
(٥٠)
المرجّح الثالث الترجيح بالأهمية
١٨٧ ص
(٥١)
المرجح الرابع الترجيح بالسبق الزماني
١٨٨ ص
(٥٢)
تنبيه
١٨٩ ص
(٥٣)
الأمر الرابع إذا لم يكن لأحد المتزاحمين مرجح من المرجحات المتقدمة
١٩٠ ص
(٥٤)
فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٩٢ ص
(٥٥)
تصوير النزاع فيه
١٩٤ ص
(٥٦)
فصل في متعلق الأمر و النهي هل هي الطبيعة أو الفرد
١٩٥ ص
(٥٧)
دفع وهم المراد من تعلق الاوامر بالطبائع
١٩٩ ص
(٥٨)
فصل اذا نسخ الوجوب
٢٠٣ ص
(٥٩)
فصل الواجب التخييري
٢٠٧ ص
(٦٠)
نفى التخيير بين الأقل و الأكثر
٢١٣ ص
(٦١)
فصل الواجب الكفائي
٢١٧ ص
(٦٢)
فصل الواجب الموقت
٢٢٠ ص
(٦٣)
فصل الامر بالامر
٢٢٥ ص
(٦٤)
فصل الأمر بعد الأمر
٢٢٦ ص
(٦٥)
المقصد الثاني النواهي
٢٢٩ ص
(٦٦)
فصل فى مادة النهى و صيغته معنى النهي
٢٣٠ ص
(٦٧)
عدم دلالة النهى على التكرار
٢٣٣ ص
(٦٨)
فصل- اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه
٢٣٦ ص
(٦٩)
و قبل الخوض في المقصود يُقدّم امور
٢٣٧ ص
(٧٠)
الأمر الأول بيان المراد بالواحد الذى تعلق به الامر و النهى
٢٣٧ ص
(٧١)
الأمر الثاني الفرق بين هذه و مسألة النهي في العبادات
٢٣٨ ص
(٧٢)
تقرير الفصول فى الفرق بين المسألتين
٢٣٩ ص
(٧٣)
الأمر الثالث فى كون مسألة الاجتماع الاصولين
٢٤٢ ص
(٧٤)
الأمر الرابع فى كون المسألة العقلية لا لفظية
٢٤٥ ص
(٧٥)
الأمر الخامس شمول النزاع فى مسألة الاجتماع لانواع الايجاب و التحريم
٢٤٧ ص
(٧٦)
الأمر السادس اعتبار المندوحة و عدمه فى محل النزاع
٢٤٩ ص
(٧٧)
الأمر السابع ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطباع لا الافراد
٢٥١ ص
(٧٨)
الأمر الثامن اعتبار وجود المناطين فى المجمع
٢٥٤ ص
(٧٩)
الأمر التاسع فى ما يستكشف به المناط
٢٥٩ ص
(٨٠)
الأمر العاشر ثمرة بحث الاجتماع و احكامها
٢٦٢ ص
(٨١)
الفرق بين الاجتماع و التعارض
٢٦٧ ص
(٨٢)
دليل الامتناع و تمهيد مقدمات
٢٧٠ ص
(٨٣)
المقدمة الاولى تضاد الاحكام الخمسة
٢٧٠ ص
(٨٤)
المقدمة الثانية تعلق الحكم الشرعى بالموجود خارجا
٢٧٢ ص
(٨٥)
المقدمة الثالثة عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
٢٧٣ ص
(٨٦)
المقدمة الرابعة المتحد وجودا متحد ماهية
٢٧٧ ص
(٨٧)
مختار المصنف
٢٨٠ ص
(٨٨)
بعض ادلة المجوزين و المناقشة فيه
٢٨٤ ص
(٨٩)
اقسام العبادات المكروهة
٢٨٧ ص
(٩٠)
الجواب عن القسم الاول من العبادات المكروهة
٢٨٨ ص
(٩١)
الجواب عن القسم الثانى من العبادات المكروهة
٢٩٣ ص
(٩٢)
الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة
٢٩٧ ص
(٩٣)
دليل ثالث للمجوزين و جوابه
٣٠٢ ص
(٩٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٠٥ ص
(٩٥)
الأمر الأول مناط الاضطرار الرفع للحرمة
٣٠٥ ص
(٩٦)
حكم الاضطرار به سوء الاختيار
٣٠٧ ص
(٩٧)
حكم توسط الارض المغصوبة
٣١١ ص
(٩٨)
جواز انحصر به التخلص عن الحرام
٣١٣ ص
(٩٩)
بقاء المضطر اليه به سوء الاختيار
٣١٨ ص
(١٠٠)
عدم المنافاة بين حرمت المقدمة و لزوم اتيانها
٣١٩ ص
(١٠١)
المضطر اليه المحروم لا يكون مامورا به
٣١٩ ص
(١٠٢)
عدم اجتماع الوجوب و الحرمة فى الخروج
٣٢٣ ص
(١٠٣)
حكم الصلاة فى الدار المغصوبة اضطرارا
٣٢٨ ص
(١٠٤)
الأمر الثاني صغروية الدليلين لكبرى التعارض او التزاحم
٣٣٠ ص
(١٠٥)
تطبيق ملاك التزاحم على الاجتماع
٣٣٢ ص
(١٠٦)
و قد ذكروا لترجيح النهي وجوهاً
٣٣٦ ص
(١٠٧)
منها انه اقوى الدلالة
٣٣٦ ص
(١٠٨)
و منها إنّ دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة
٣٤٠ ص
(١٠٩)
و منها الاستقراء
٣٤٥ ص
(١١٠)
الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات
٣٥١ ص
(١١١)
فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا
٣٥٤ ص
(١١٢)
و ليقدّم امور
٣٥٤ ص
(١١٣)
الاول فرق بين هذا المسألة و مبحث الاجتماع
٣٥٤ ص
(١١٤)
الثاني إنّه لا يخفى إنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ
٣٥٥ ص
(١١٥)
الثالث شمول ملاك البحث للنهى التنزيهى و التبعى
٣٥٦ ص
(١١٦)
الرابع تعيين المراد من العبادة فى المسألة
٣٥٩ ص
(١١٧)
الخامس تحرير محل النزاع
٣٦٢ ص
(١١٨)
السادس تفسير وصفى الصحة و الفساد
٣٦٣ ص
(١١٩)
السابع تحقيق حال الاصل فى المسألة
٣٧١ ص
(١٢٠)
الثامن اقسام متعلق النهى
٣٧٢ ص
(١٢١)
لابد من وقوع الكلام فى المقامين
٣٧٧ ص
(١٢٢)
المقام الاول فى العبادات
٣٧٧ ص
(١٢٣)
المقام الثانى فى المعاملات
٣٨١ ص
(١٢٤)
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار
٣٨٥ ص
(١٢٥)
تذنيب هل يدل النهى على صحة متعلقه
٣٨٧ ص
(١٢٦)
الفهرس
٣٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٣٦٦ - السادس تفسير وصفى الصحة و الفساد

و مخالفة لآخر أو مسقطاً للقضاء و الإعادة بنظر و غير مسقط لهما بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلّم و الفقيه بناءً على أنّ الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع اقتضائه الإجزاء و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته‌

كان مراد المتكلّم من الأمر في تعريفه: ما يشتمل الأوامر الثلاثة و بنينا في الاصول على عدم إجزاء الأمر الاضطراري و الظاهري عن الواقعي الأوّلي تكون النسبة العموم المطلق كما هو المشهور، و إنّ كلّ مسقط للإعادة موافق للأمر و لا عكس، و إن كان مراده منه خصوص الأمر الواقعي الأولي و إنّ الأمر الاضطراري و الظاهري يجزي عن الواقعي ينعكس الأمر و يصح أن يقال: كلما كان موافقاً للأمر مسقط له و ليس كل مسقط للأمر يكون موافقاً له، و إن كان مراده من الأمر ما يشمل الأوامر الثلاثة و قلنا في الاصول بأنّ الاضطراري و الظاهري مجزيان عن الأمر الواقعي الأولي كانت النسبة بين التعريفين التساوي، و مثله ما إذا كان المراد من الأمر خصوص الواقعي الأولي و قلنا بأنّ الأمر الاضطراري و الظاهري لا يجزيان عن الأمر الواقعي، فما ذكره المشهور في النسبة بين التعريفين هو على طبق مبناهم في المسألتين فإنّ بنائهم على عدم إجزاء الأمر الظاهري و الاضطراري، كما إنّ بناءهم على تعميم الأمر للأقسام الثلاثة.

هذا هو مقصود العبارة في المتن و إن كان فيها شيئاً من الإغلاق و القصور فلو بدّل قوله: (و عدم اتصافها بها الخ) الى هذه العبارة: (و لا تكون صحيحة عند الفقيه بناءً على عدم الإجزاء في الأمر الظاهري و كذا عند المتكلّم بناءً على إرادته خصوص الأمر الواقعي إلّا إذا انكشف وجود الأمر الواقعي في مورده) كان أوضح.