الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٣٥٤ - الاول فرق بين هذا المسألة و مبحث الاجتماع
فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ و ليقدّم امور (١):
الأول: إنّه (٢) قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها و بين هذه المسألة و إنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداها [إحداهما] بما هو جهة البحث في الاخرى و إن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة فإنّ البحث فيها في أنّ تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر و النهي في مورد الاجتماع أم لا؟.
[فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا]
[و ليقدّم امور]
اقتضاء النهي الفساد
[الاول فرق بين هذا المسألة و مبحث الاجتماع]
(١) ذكر اموراً ثمانية لا أثر عملي لذكر بعضها.
(٢) الفرق بين المسألة و المسألة السابقة (و قد ذكر هذا الأمر في تلك المسألة بنحو أوسع ذكر فروقاً ثلاثة أحدها ما هو الصحيح عنده من الفرق، و اكتفى هنا بذلك) و هو انّ التمايز بين المسألتين من مسائل العلم لا بدّ و أن يكون جهة البحث وجهة البحث في هذه المسألة هي: إذا تعلق النهي بحصّة من الطبيعة المأمور بها هل يوجب ذلك بطلان تلك الحصة أم لا؟ وجهة البحث في تلك المسألة هي: أن يكون متعلق الأمر طبيعة و متعلّق النهي طبيعة بينهما العموم من وجه و أتى المكلف بالمجمع بينهما هل إنّ تعدد العنوان يوجب تعدّد المعنون فلا يسري الحكم من