الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ١٠٩ - تذنيب ثمرة النزاع فى وجوب المقدمة و عدمه ثمرة البحث في مقدمة الواجب
الموضوعات المتقومة [المتقدمة] بامور عدمية، نعم (١) لو كان التبعي أمراً وجودياً خاصاً غير متقوم بعدمي و إن كان يلزمه لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم.
تذنيب: في بيان الثمرة و هي (٢) في المسألة الاصولية كما
ضدان و لا يمكن إثبات أحد الضدين بنفي الآخر لأنّ كلًا منهما حادث و مسبوق بالعدم.
(١) هذا هو الإشكال الثاني ذكره بنحو الاستدراك و هو: لك أن تقول: إنّ الواجب التبعي أمر وجودي يلزمه عدم تعلق إرادة مستقلة به فنقول: إثبات التبعية بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة من الأصل المثبت الذي لا نقول به (هذا بناءً على الإغماض عمّا ذكرناه و بنينا على جريان الأصل بالنسبة الى تعلق الإرادة المستقلة)، بل يمكن أن يقال بعدم جريان الأصل المذكور و إن قلنا بالأصل المثبت لأنّ الأصل المذكور معارض بأصالة عدم تعلق إرادة تبعيته به فيتعارضان، و لعلّه لأجله أمر بالفهم.
[تذنيب ثمرة النزاع فى وجوب المقدمة و عدمه] ثمرة البحث في مقدمة الواجب
(٢) إنّ ثمرة المسألة الاصولية إنّما تظهر حين الاستنباط العملي مثلًا: ثمرة البحث في صيغة الأمر تظهر عند الاجتهاد فإن كان قائلًا بظهورها في الوجوب فإنّه كلّما عثر عليها في الكتاب و السنّة و لم تكن قرينة على الخلاف يحملها على الوجوب، و المنكر لظهورها في الوجوب لا يحملها عليه إلّا إذا كانت قرينة تدل عليه.
و من هنا يتبين إنّ ثمرة مسألتنا هي: بناءً على القول بالملازمة يبنى على وجوب ما ثبت مقدميته للواجب، و يؤلّف حينئذٍ قياساً يجعل مقدمية ذلك الشيء