المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٤٤٢ - تبصرة
المجتهد ازمنة طويلة، فجواز رجوعه اليه فى الحكم الشرعى يبتنى على جواز تقليد الاموات بدوا، و قد عرفت الاشكال فيه و ان كان هو كثرة احاطته و اطلاعه و سعة تتبعه و باعه بالنسبة الى المجتهد الآخر فى الكتب الموجودة فيما بايديهما الذي يتصور فى حق المتعاصرين كغيرهما فالوقوف على فتوى الغير يوجب سلب وثوق هذا المجتهد المبحوث عنه عن فحصه فيحتاج الى مزيد تتبع و كثرة فحص ليظفر بدليل يمكن التمسك به لاثبات مذهب الغير او يطمئن نفسه بخطائه، و على كل تقدير لا تصل النوبة الى التقليد، و لكن لا يخفى ان هذا المقدار من الثمرة ايضا كافية فى هذا المبحث.
تبصرة
ثم انه يبقى الكلام فيما افاده العلامة الانصاري بعد تسليم شمول اطلاقات الادلة لمثل المجتهد المذكور من انها مخصصة بالاجماع و سيرة المجتهدين، و لكن الانصاف انه لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الاجماع و السيرة، فان احرازهما فى خصوص الفرض الاخير- اعنى ما كان مدرك الحكم بنظر هذا المجتهد الاصول العقلية- مشكل جدا، و فى غيره يحتمل استناد المجمعين الى ما ذكرناه من الدليل، فتدبر.