المحاضرات - تقريرات - الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين - الصفحة ٢٥٠ - مدرك القاعدة
ففيه القرعة قلت له: ان القرعة تخطئ و تصيب قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ». [١]
و منها: صحيحة ابن ابى عمير عن جميل قال: «قال الطيار لزرارة: ما تقول فى المساهمة أ ليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هى حق فقال الطيار: أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال: بلى قال فتعال ادعى انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو فقال له زرارة: انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوضوا امرهم الى اللّه ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب» [٢] الى آخرها.
و منها: ما فى المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم قال:
«سأل بعض اصحابنا أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن مسألة فقال: هذه تخرج فى القرعة قال: فاي قضية اعدل من القرعة اذا فوضوا امرهم الى اللّه عزّ و جل أ ليس اللّه يقول: فساهم فكان من المدحضين». [٣]
و منها: صحيحة ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السّلام) قال: «بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عليا الى اليمن الى ان قال فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى اللّه إلا خرج سهم المحق». [٤]
و منها: مرسلة الفقيه التى فى صدرها قضية الشاب الذي «خرج ابوه مع قوم فى سفر و لم يرجع معهم و اخذ امير المؤمنين (عليه السّلام) اقرارا منهم على قتل الرجل بكيفية مخصوصة ثم حكم بالقرعة فى تعيين مال المقتول و قال فى آخرها: فايكم اخرج خاتمى فهو صادق فى دعواه لانه سهم اللّه و سهم اللّه لا يخيب». [٥]
و منها: رواية ابراهيم بن عمر عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) فى رجل قال: «اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابه القرعة اعتق قال: و القرعة سنة». [٦]
[١]- بحار الانوار، ج ١٠١، ص ٣٢٥، الباب ٦.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢٥٧، الباب ١٣.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢٦١، الباب ١٣.
[٤]- الكافى، ج ٥، ص ٤٩١؛ التهذيب، ج ٦، ص ٢٣٨، الباب ٩٠؛ الوسائل، ج ٢١، ص ١٧٢، الباب ٥٧.
[٥]- الكافى، ج ٧، ص ٣٧٢، باب النوادر؛ وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢٧٩، الباب ٢٠؛ بحار الانوار، ج ٤٠، ص ٢٦٢، الباب ٩٧.
[٦]- وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ٢٥٧، الباب ١٣.