التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٠ - السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر و العصر
السابع [لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر و العصر ...]
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر و العصر المرددين بين القصر و الإتمام أو بين الجهات الأربع، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع محتملاته، كما صرح به في الموجز و شرحه و المسالك و الروض و المقاصد العلية، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين- كما عن نهاية الإحكام و المدارك- فيأتي بظهر و عصر قصرا، ثم بهما تماما؟
قولان، متفرعان على القول المتقدم في الأمر السادس- من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان- مبنيان على أنه:
هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب ١؟ فلا يجب إلا إذا
(١) يعني: أنه بعد الفراغ عما تقدم في الأمر السادس من لزوم تحصيل العلم التفصيلي و لو من بعض الجهات مع الإمكان يقع الكلام في أن منشأ وجوب مراعاة العلم التفصيلي من بعض الجهات هل هو لزوم زيادة الاشتباه في الواجب بدونه، لاستلزامه زيادة المحتملات و كثرة التكرار، أو لمحض الاشتباه، فيجب تقليله مهما