التنقيح
(١)
بقية الموضع الثانى فى الشك
٥ ص
(٢)
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
٥ ص
(٣)
أما القسم الأول فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين
٧ ص
(٤)
المسألة الأولى ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
٨ ص
(٥)
المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص
٣٦ ص
(٦)
المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
٤١ ص
(٧)
المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٤٢ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٥ ص
(٩)
الأول أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه
٤٥ ص
(١٠)
الثاني أن النية في كل من الصلوات المتعددة، على الوجه المتقدم
٥٠ ص
(١١)
الثالث أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
٥٢ ص
(١٢)
الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنه
٥٤ ص
(١٣)
الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في
٥٥ ص
(١٤)
السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين
٥٨ ص
(١٥)
السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر و العصر
٦٠ ص
(١٦)
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
٦٥ ص
(١٧)
أما مسائل القسم الأول، و هو الشك في الجزء الخارجي
٦٦ ص
(١٨)
فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
٦٦ ص
(١٩)
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئ من إجمال الدليل
١٠٢ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء و عدمها
١١٦ ص
(٢١)
المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي
١٢١ ص
(٢٢)
و أما القسم الثاني، و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به
١٢٤ ص
(٢٣)
و ينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء و الشرط
١٣٣ ص
(٢٤)
الامر الأول إذا ثبت جزئية شيء و شك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا
١٣٣ ص
(٢٥)
المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
١٣٦ ص
(٢٦)
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
١٤٩ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
١٧٥ ص
(٢٨)
الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل
١٨٠ ص
(٢٩)
الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطية و الجزئية، فليس في المقام أصل كلي يتعين
٢٠٦ ص
(٣٠)
الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو
٢٠٧ ص
(٣١)
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
٢١٣ ص
(٣٢)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
٢١٥ ص
(٣٣)
أما الاحتياط
٢١٥ ص
(٣٤)
و أما البراءة
٢٢٥ ص
(٣٥)
وجوب أصل الفحص
٢٢٧ ص
(٣٦)
و لنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور
٢٥٩ ص
(٣٧)
الأول هل العبرة في باب المؤاخذة و العدم بموافقة الواقع الذي يعتبر
٢٥٩ ص
(٣٨)
الثاني قد عرفت أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية
٢٧٥ ص
(٤٠)
مقدار الفحص
٢٨٤ ص
(٤١)
تذنيب ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر
٢٨٧ ص
(٤٢)
الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
٢٨٧ ص
(٤٣)
الثاني أن لا يتضرر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار
٢٩٨ ص
(٤٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٣٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩١ - الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى

حكم مردد بين حكمين:

فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر، ففيه: أن مفاد أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف‌ ١، دون إثباته و إن‌ ٢ كان الإثبات لازما واقعيا لذلك النفي، فإن الأحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها، و لا يتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه و بين ما ثبت‌ ٣. إلا أن يكون الحكم الظاهري الثابت بالأصل موضوعا لذلك الحكم الآخر، كما ذكرنا في مثال براءة الذمة عن الدين و الحج. و سيجي‌ء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين‌ ٤.

و إن اريد بإعماله في أحدهما مجرد نفيه دون الإثبات، فهو جار، إلا أنه معارض بجريانه في الآخر ٥، فاللازم إما إجراؤه فيهما، فيلزم طرح ذلك العلم الإجمالي، لأجل العمل بالأصل‌ ٦، و إما إهماله فيهما، فهو


(١) كما هو مفاد مثل حديث الرفع و الحجب.

(٢) «إن» هنا وصلية.

(٣) و عليه يبتني ما اشتهر من عدم التمسك بالأصل المثبت.

(٤) يجي‌ء في باب تعارض الاستصحابين جواز الرجوع للأصل في إحراز موضوع حكم شرعي، كما يجي‌ء في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب عدم نهوض الأصل باثبات لوازم مجراه العقلية و العادية.

(٥) هذا لا يطرد إذ قد لا يجري في الأصل في الآخر، و حينئذ يتعين العمل بالأصل الجاري في أحدهما، من دون إثبات لازمه.

(٦) يعني: و هو غير جائز. لكنه مختص بما إذا كان المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا يلزم من جريان الأصل مخالفته، و يأتي عند الكلام في تعارض الاستصحابين‌