التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٧ - الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
تذنيب [ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر]
ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر:
الأول: [أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى ...]
أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ١، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا، أو عدم تقدم الكرية- حيث يعلم بحدوثها- على ملاقاة النجاسة ٢، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب
(١) يعني: أو يقال: الأصل عدم بلوغ ...
(٢) كما لو علم بحدوث الكرية للماء و ملاقاته للنجاسة و جهل السابق منهما.
هذا و لا يخفى عدم اختصاص كلامه: أصل البراءة، بل يجري في غيره من الأصول كالاستصحاب لوضوح عدم جريان أصل البراءة في الشك في الكرية، و إنما يجري فيه الاستصحاب بناء على الاكتفاء فيه بالتسامح العرفي في بقاء الموضوع، كما