التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٠ - الثاني أن النية في كل من الصلوات المتعددة، على الوجه المتقدم
الثاني [أن النية في كل من الصلوات المتعددة، على الوجه المتقدم ...]
أن النية في كل من الصلوات المتعددة، على الوجه ١ المتقدم في مسألة الظهر و الجمعة ٢، و حاصله: أنه ينوي في كل منهما فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها و بين صاحبها تقربا إلى اللّه، على أن يكون القرب علة للإحراز الذي جعل غاية للفعل.
و يترتب على هذا: أنه لا بد من أن يكون حين فعل أحدهما عازما
(١) الجار و المجرور خبر (أن) في قوله: «أن النية في ...».
(٢) يعني: في المسألة الأولى، حيث تقدم الكلام في ذلك بعد مناقشة المحققين القمي و الخوانساري (قدّس سرّه). لكن لا يبعد مخالفة الوجه المتقدم في كلامه (قدّس سرّه) عما ذكره هنا، إذ ظاهره هناك أن الغاية لكل منهما تحقيق الفريضة الواقعية به أو بصاحبه، و ظاهره هنا أن الغاية هي إحراز تحقق الواجب الواقعي، و لا يخفي أن الغاية الأولى تترتب على أحدهما المجهول للمكلف المعين واقعا، أما الغاية الثانية فهي تترتب على كل منهما مجتمعين.
لكنه لا دخل للفرق المذكور في الأثر المهم الذي سيأتي الكلام فيه.
مع أنه قد يمكن إرجاع أحد الوجهين للآخر.