التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٣ - الامر الأول إذا ثبت جزئية شيء و شك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا
و ينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء و الشرط:
[الامر] الأول [إذا ثبت جزئية شيء و شك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا ...]
إذا ثبت جزئية شيء و شك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا، أو عدم كونه كذلك، أو مبني على مسألة البراءة و الاحتياط في الشك في الجزئية ١، أو التبعيض بين أحكام الركن، فيحكم ببعضها و ينفى بعضها الآخر؟ وجوه، لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن، فنقول:
إن الركن في اللغة و العرف معروف، و ليس له في الأخبار ذكر حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاص للفقهاء.
(١) كأنه من جهة أن الشك راجع إلى الشك في الجزئية حال السهو.
و فيه: أن البطلان بالزيادة العمدية فضلا عن السهوية ليس من أحكام الجزء، فالشك في الركنية بالإضافة إليه لا يرجع إلى الشك في الجزئية.
نعم قد يوجه بأن مرجع الشك فيها إلى الشك في مانعية الزيادة المذكورة، و الشك في المانعية كالشك في الشرطية بحكم الشك في الجزئية، كما عرفت، فإذا قيل بالبراءة فيه تعين البناء على عدم الركنية و سيتضح حقيقة الحال إن شاء اللّه تعالى.