التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٨ - السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين
السادس [هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين ...]
هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين، عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة أو اختيار ما يعلم به البراءة تفصيلا، أم يجوز الاكتفاء به و إن تمكن من ذلك، فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر و الإتمام أو الظهر و الجمعة، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان، بل قولان:
ظاهر الأكثر: الأول، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. و سيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة و الاحتياط إن ١ شاء اللّه.
و يتفرع على ذلك: أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات و عجز عنه من جهة أخرى، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة ٢، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن و عجز عن تعيين
(١) تقدم بعض الكلام في ذلك في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع.
(٢) وجوب ذلك غير ظاهر حتى لو قيل باعتبار نية الوجه و اعتبار الجزم