التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٥ - وجوب أصل الفحص
فملخص الكلام فيها: أنه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فيها بما يقتضيه البراءة، كأن صلى بدون السورة، فإن كان حين العمل متزلزلا في صحة عمله بانيا على الاقتصار عليه في الامتثال ١، فلا إشكال في الفساد و إن انكشف الصحة بعد ذلك، بلا خلاف في ذلك ظاهرا، لعدم تحقق نية القربة، لأن الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب به ٢؟
و ما يرى: من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الأمر به على تقدير صدوره ٣، كبعض الصلوات و الأغسال التي لم يرد بها نص معتبر، و إعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهرا من باب الاحتياط، فلا يشبه ما نحن فيه.
لأن الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلا بهذا النحو، فهو أقصى ما يمكن هناك، بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود أمر من الشارع، فإن امتثاله لا يكون إلا بإتيان ما يعلم مطابقته له، و إتيان ما يحتمله- لاحتمال مطابقته له- لا يعد إطاعة عرفا.
و بالجملة: فقصد التقرب شرط في صحة العبادة إجماعا- نصا
(١) أما لو كان بانيا على الفحص فقد سبق منه (قدّس سرّه) في شروط الاحتياط عدم الصحة فيه أيضا و لو طابق الواقع. و قد سبق منا الكلام فيه هناك. فراجع.
(٢) تقدم الكلام في ذلك في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل الشبهة الوجوبية المحصورة. فراجع.
(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله: «و الحاكم بالصحة ...».