التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٥
القسم الثاني: فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
و هو على قسمين:
القسم الأول: الشك في الجزء الخارجي و فيه مسائل:
الجزء المشكوك إما جزء خارجي و إما جزء ذهني و هو القيد ٦٥
المسألة الأولى: الشك في الجزئية من جهة فقدان النص ٦٦
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة ٦٦
المختار جريان البراءة ٦٧
الاستدلال عليه من العقل ٦٧
قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصيل العلم بجزء ٦٨
عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على مسألة اللطف ٦٩
اللطف إنما هو في الإتيان على وجه الامتثال ٧١
الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالجزء المشكوك ٧٣
عدم جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه ٧٣
عدم معذورية الجاهل المقصر ٧٥
العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط ٧٦
التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر في المسألة ٧٧
المناقشة في هذا الأصل ٧٧
سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة ٧٩
المناقشة فيما يتمسك به ٧٩
كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟ ٨٣
الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:
الاستدلال بحديث الحجب ٨٤
الاستدلال بحديث الرفع ٨٤
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري ٨٥