التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥ - الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في
الخامس [لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في ...]
لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة و شبهها قطعا، إذ غاية الأمر سقوط الشرط ١، فلا وجه لترك المشروط رأسا.
و أما في غيره مما كان نفس الواجب مرددا، فالظاهر- أيضا- عدم سقوطه و لو قلنا بجواز ارتكاب الكل في الشبهة الغير المحصورة، لأن فعل الحرام لا يعلم هناك به إلا بعد الارتكاب، بخلاف ترك الكل هنا، فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقعي حين المخالفة ٢.
(١) هذا مختص بما إذا كان الشرط مأخوذا بنحو تعدد المطلوب، و إلا كان اشتباه الشرط كاشتباه أصل الواجب، فيلحقه ما يأتي.
(٢) هذا الفرق قد يتجه بناء على ما تقدم منه في التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة غير المحصورة من أنه يجوز ارتكاب جميع الأطراف إلا إذا كان من نية المكلف ارتكاب جميعها من أول الأمر، إذ ترك جميع الأطراف هنا ملازم لقصد المخالفة من أول الأمر، فيحرم.
لكن عرفت أن التفصيل في غير محله، و أنه حيث كان منشأ عدم وجوب