التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦ - المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص
المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص
بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل، كقوله: «ائتني بعين»، و قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى، بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات، و غيرها كما في بعض آخر ١.
(١) و بهذا يمكن دخول ذلك في المسألة الثالثة، لأنهم عدوا من صغريات تلك المسألة الدوران بين القصر و التمام، مع أن مطلقات وجوب الصلاة بالإضافة إليهما تكون مجملة، فوجود الخطاب المجمل لا ينافي دخول المورد في تعارض النصين إذا فرض فيه اختلاف النصوص أيضا، مسألة عدم النص بما إذا لم تتعرض النصوص لشرح الدليل المجمل.
ثم إنه لا يبعد عدم منجزية العلم الإجمالي بسبب إجمال الصلاة الوسطى و ترددها بين صلوات متعددة، لعدم الأثر له بعد فرض وجوب جميع الصلوات الخمس.
و مجرد تأكد وجوب الصلاة الوسطى لا يكون أثرا بلحاظه يكون التنجز.
نعم قد يظهر الأثر في مثل النذر، كما لو نذر أن يصلي الصلاة الوسطى في