التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٨
منه ذلك ١. غاية الأمر تردد الأمر بين العموم و إرادة ذلك المعنى ٢، و استدلال العلماء لا يصلح معينا ٣، خصوصا لهذا المعنى ٤ المرجوح المنافي لمقام الامتنان ٥ و ضرب القاعدة.
(١) يعني: إنه إذا كان الحمل على العموم مستلزما لتخصيص الأكثر كشف عن عدم صحته و أن المراد معنى آخر غيره فلا مجال للحمل عليه.
(٢) يعني الذي لا يلزم منه كثرة التخصيص.
و الظاهر أن قوله: «غاية الأمر ...» تنزل عن الدعوى الأولى، و هي دعوى ظهور العام في عدم إرادة العموم إلى دعوى الإجمال و تردد الأمرين إرادة العموم و إرادة معنى آخر. لكن الظاهر أنه لا مجال لدعوى الإجمال لأن كثرة التخصيص توجب استهجان العموم فيكشف عن عدم إرادته.
(٣) لا يبعد كونه معينا لكشفه عن اطلاعهم على قرينة في تعيين المعنى الآخر الذي يرجع إليه بعد تعذر العموم.
لكن لا مجال لدعوى ذلك في المقام، لعدم حملهم للقاعدة على معنى آخر غير العموم، حتى يكشف إرادته، بل لم يصدر منهم إلا الفتوى على خلاف القاعدة مورد التخصيصات المدعاة، و ذلك لا يصلح لتعيين المعنى المراد بالقاعدة كي يرجع إليه في موارد الشك.
هذا لو أريد تعيين المعنى الآخر غير العموم بسبب فهمهم، أما لو أريد تعيين العموم- كما يظهر منه (قدّس سرّه)- فلا مجال له بعد كونه مستهجنا، و قد عرفت الإشكال في دعوى الإجمال. فلاحظ.
(٤) و هو العموم المفروض كونه مرجوحا بسبب كثرة التخصيص. فتأمل.
(٥) كأنه لدعوى: أن ظهور القاعدة في الامتنان يجعلها آبية عن التخصيص فضلا عن كثرته.