التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٨ - المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء و عدمها
عند تعارض المقيد للمطلق الموجود ١ بمثله ٢، الحكم ٣ بالتخيير هاهنا ٤، لا تعيين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيد.
قلت: أما لو قلنا: بأن المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين- لأن موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجح له ٥، فيؤخذ به و يطرح الآخر- فلا إشكال في الحكم ٦، و في خروج مورده عن محل الكلام ٧.
و إن قلنا: إنهما متكافئان، و المطلق مرجع، لا مرجح- نظرا إلى كون
(١) صفة لقوله: «المطلق».
(٢) متعلق بقوله: «تعارض ...».
(٣) خبر «كان» في قوله: «كان اللازم».
(٤) و حينئذ فيكون ما يختار من الخبرين هو المرجع لا المطلق، سواء كان موافقا له أم مخالفا، إذ في صورة المخالفة يكون مقيدا للمطلق المذكور فيقدم عليه.
(٥) إما لأنه حينئذ داخل في موافق الكتاب أو السنة، الذين هما من المرجحات المنصوصة، أو للبناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية توجب الأقربية للواقع كما هو مختار المصنف (قدّس سرّه) على ما سبق في خاتمة دليل الانسداد و يأتي منه في مبحث التعارض.
و لعل ظاهر قوله فيما يأتي: «نظرا إلى كون أصالة عدم التقييد تعبديا لا ...» إرادة الوجه الثاني. فلاحظ.
(٦) و هو لزوم العمل على طبق الموافق للإطلاق لكنه حينئذ ليس لحجية الإطلاق- كما ذكره في صدر كلامه- بل لحجية خصوص الموافق له من المتعارضين.
(٧) إذ الكلام في تعارض النصين المتكافئين.