التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٧ - الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو
الأمر الرابع [لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو ...]
لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا، لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء بين الوجوب و التحريم. أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة و فعلها مرة مع ذلك الشيء و أخرى بدونه، وجهان:
مثاله: الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حيث قيل بوجوبه و قيل بوجوب الإخفات و إبطال الجهر، و كالجهر بالبسملة في الركعتين الأخيرتين، و كتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة ١.
(١) كان منشأ الشك فيه احتمال عدم جريان قاعدة التجاوز في أبعاض القراءة، فمقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان بالحمد، و احتمال جريانها فتكون الحمد مبطلة، لأنها زيادة ظاهرا.
لكن فيه: أنه يمكن الإتيان بالحمد احتياطا، فلا تكون زيادة بعد الدليل على جواز قراءة القرآن في الصلاة.
و لعله لهذا يمكن التكرار في المثالين الأولين، فيأتي بالبسملة و القراءة جهرا