التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٨ - المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئ من إجمال الدليل
للأعم، و هو:
أنه إذا قلنا بأن المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح، كان كل جزء من أجزاء العبادة مقوما لصدق حقيقة معنى لفظ (الصلاة)، فالشك في جزئية شيء شك في صدق الصلاة، فلا إطلاق للفظ (الصلاة) على هذا القول بالنسبة إلى واجدة الأجزاء و فاقدة بعضها، لأن الفاقدة ليس بصلاة، فالشك في كون المأتي به ١ فاقدا أو واجدا شك في كونها صلاة أو ليست بها.
و أما إذا قلنا بأن الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء و الفاقدة لبعضها- نظير (السرير) الموضوع للأعم من جامع أجزائه و من فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل فقده بصدق اسم (السرير) على الباقي- كان لفظ (الصلاة) من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة و الفاسدة.
فإذا أريد بقوله: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* فرد مشتمل على جزء زائد على مسمى الصلاة كالصلاة مع السورة، كان ذلك تقييدا للمطلق، و هكذا إذا أريد المشتملة على جزء آخر كالقيام، كان ذلك تقييدا آخر للمطلق، فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء يحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة، أما القدر الذي يتوقف عليه صدق (الصلاة)، فهو من مقومات معنى المطلق، لا من القيود المقسمة له.
و حينئذ: فإذا شك في جزئية شيء للصلاة، فإن شك في كونه جزءا
(١) يعني: الأقل الفاقد المشكوك.