التنقيح
(١)
بقية الموضع الثانى فى الشك
٥ ص
(٢)
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
٥ ص
(٣)
أما القسم الأول فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين
٧ ص
(٤)
المسألة الأولى ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
٨ ص
(٥)
المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص
٣٦ ص
(٦)
المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
٤١ ص
(٧)
المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٤٢ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٥ ص
(٩)
الأول أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه
٤٥ ص
(١٠)
الثاني أن النية في كل من الصلوات المتعددة، على الوجه المتقدم
٥٠ ص
(١١)
الثالث أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
٥٢ ص
(١٢)
الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنه
٥٤ ص
(١٣)
الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في
٥٥ ص
(١٤)
السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين
٥٨ ص
(١٥)
السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر و العصر
٦٠ ص
(١٦)
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
٦٥ ص
(١٧)
أما مسائل القسم الأول، و هو الشك في الجزء الخارجي
٦٦ ص
(١٨)
فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
٦٦ ص
(١٩)
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئ من إجمال الدليل
١٠٢ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء و عدمها
١١٦ ص
(٢١)
المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي
١٢١ ص
(٢٢)
و أما القسم الثاني، و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به
١٢٤ ص
(٢٣)
و ينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء و الشرط
١٣٣ ص
(٢٤)
الامر الأول إذا ثبت جزئية شيء و شك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا
١٣٣ ص
(٢٥)
المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
١٣٦ ص
(٢٦)
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
١٤٩ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
١٧٥ ص
(٢٨)
الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل
١٨٠ ص
(٢٩)
الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطية و الجزئية، فليس في المقام أصل كلي يتعين
٢٠٦ ص
(٣٠)
الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو
٢٠٧ ص
(٣١)
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
٢١٣ ص
(٣٢)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
٢١٥ ص
(٣٣)
أما الاحتياط
٢١٥ ص
(٣٤)
و أما البراءة
٢٢٥ ص
(٣٥)
وجوب أصل الفحص
٢٢٧ ص
(٣٦)
و لنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور
٢٥٩ ص
(٣٧)
الأول هل العبرة في باب المؤاخذة و العدم بموافقة الواقع الذي يعتبر
٢٥٩ ص
(٣٨)
الثاني قد عرفت أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية
٢٧٥ ص
(٤٠)
مقدار الفحص
٢٨٤ ص
(٤١)
تذنيب ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر
٢٨٧ ص
(٤٢)
الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
٢٨٧ ص
(٤٣)
الثاني أن لا يتضرر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار
٢٩٨ ص
(٤٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٣٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٢ - فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة

وجوب تميز الأجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كلا على وجهه.

و بالجملة: فحصول اللطف بالفعل المأتي به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم، بل ظاهرهم عدمه‌ ١، فلم يبق عليه إلا التخلص من تبعة مخالفة الأمر الموجه إليه، فإن هذا واجب عقلي في مقام الإطاعة و المعصية، و لا دخل له بمسألة اللطف، بل هو جار على فرض عدم اللطف و عدم المصلحة في المأمور به رأسا، و هذا التخلص يحصل بالإتيان بما يعلم أن مع تركه يستحق العقاب و المؤاخذة فيجب الإتيان، و أما الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.

في المقام.

و العمدة في دفعه ما أشرنا إليه من ظهور الأدلة في عدم كون الملاكات الواقعية هي المكلف به بل المكلف به هو متعلق الأمر.

غايته أن الملاك و اللطف غرض مصحح للأمر وداع له، و حينئذ لا يتنجز بنفسه، و إنما يتنجز المأمور به لا غير، و ليس حفظ الفرض من وظيفة المكلف، بل من وظيفة الآمر، فيجب عليه جعل أمره بنحو يفي بالغرض كما يجب عليه أو إيجاب الاحتياط للمحافظة عليه لو كان بنحو يهتم بحفظه على كل حال، فإذا شك المكلف في حصول الفرض لا يجب عليه إحرازه لعدم تنجزه في حقه بعد فرض عدم قيام الدليل على وجوب الاحتياط.

نعم لو علم عدم حصول الفرض وجب عليه فعل ما يعلم بدخله فيه، للتلازم بين أمر الحكيم و غرضه، فيكشف عن كون المأمور به هو المقيد، و لا مجال معه لجريان البراءة منه. فلاحظ.


(١) لا يخفى أن ذلك مناف لما ذكره من إجماعهم على مشروعية الاحتياط مع عدم إمكان العلم بالأمر، كما أشرنا إليه.