التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥ - المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
[بقية الموضع الثانى فى الشك]
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
و هو على قسمين، لأن الواجب:
إما مردد بين أمرين متباينين، كما إذا تردد الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة في يوم الجمعة، و بين القصر و الإتمام في بعض المسائل.
و إما مردد بين الأقل و الأكثر ١، كما إذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة و فاقدتها، للشك في كون السورة جزءا. و ليس المثالان الأولان ٢ من الأقل و الأكثر ٣، كما لا يخفى.
(١) يعني: الارتباطيين، بحيث لو اقتصر على الأقل لا يعلم بحصول شيء من الفرض و لا يتحقق الامتثال.
أما لو لم يكونا ارتباطيين- كما لو دار الأمر بين شغل الذمة بدرهم و درهمين- فهو خارج عما نحن فيه، و يكون من الشك في أصل التكليف بالإضافة إلى الزائد، و يرجع فيه إلى البراءة بناء على ما سبق
(٢) يعني: مثالي التردد بين القصر و التمام، و الظهر و الجمعة.
(٣) إذا المعتبر في الأقل و الأكثر تحقق الأقل في ضمن الأكثر، بحيث يكون