التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٠ - وجوب أصل الفحص
على الجمع بينها و بين أدلة البراءة بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة ١.
الخامس: حصول العلم الإجمالي لكل أحد- قبل الأخذ في استعلام المسائل- بوجود واجبات و محرمات كثيرة في الشريعة، و معه لا يصح التمسك بأصل البراءة، لما تقدم من أن مجراه الشك في أصل التكليف، لا في المكلف به مع العلم بالتكليف.
فإن قلت: هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الأمر و لو بعد الفحص، لأن الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجمالي ٢.
قلت: المعلوم إجمالا وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي يقدر الحكمية.
(١) إذ بناء على ذلك لا مجال للرجوع إلى عموم أدلة البراءة قبل الفحص، لاحتمال كون الشبهة ممّا يمكن إزالتها بالفحص، فيكون الرجوع إلى العموم حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الذي لا يجوز على التحقيق.
بل قد تحمل أخبار التوقف على صورة التمكن من الفحص المفروض تحققه في المقام و إن كان لا يعلم بارتفاع الشبهة بسببه.
نعم حمل أخبار التوقف على ذلك أو على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) ممّا لا شاهد له بل لعله خلاف ظاهر كثير من الأخبار، و إن كان لا يبعد تمامية بعضها.
فالعمدة في وجه رفع اليد عن إطلاقات البراءة هي الوجوه الأربعة المذكورة هنا.
(٢) لعدم ارتفاع الشك بالفحص، فيتعين تنجزه بسبب العلم الإجمالي.