جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الرابع في الدفن
(١) في العبارة تجوّز، فان المراد نقله في ثلاث دفعات و إنزاله في الثّالثة، و ليكن سابقا برأسه، قال المفيد: كما سبق الى الدّنيا من بطن امّه [٣]، قال في الذّكرى: و لم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرّة [٤]، و هو ظاهر المعتبر [٥]، عملا بمدلول الحديث.
لما روى عبد الصّمد بن هارون، رفع الحديث قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: «إذا أدخل الميّت القبر، إن كان رجلا سلّ سلًا، و المرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر» [٦].
قوله: (و تحفّي النازل، و كشف رأسه، و حل أزراره).
(٢) لخبر أبي بكر الحضرمي، عن الصّادق عليه السّلام: «لا تنزل القبر و عليك عمامة، و لا قلنسوة، و لا رداء، و لا حذاء و حلّ أزرارك»، قلت: فالخف، قال:
«لا بأس بالخف في وقت الضّرورة و التقية» [٧].
و يستحب أن يكون متطهرا، لقول الصّادق عليه السّلام: «توضأ إذا أدخلت الميّت القبر» [٨].
[١] الكافي ٣: ١٩٣ حديث ٤، ٥، التهذيب ١: ٣١٦ حديث ٩١٥، ٩١٦، ٩١٩.
[٢] المنتهى ١: ٤٥٩.
[٣] المقنعة: ١٢.
[٤] الذكرى: ٦٥.
[٥] المعتبر ١: ٢٩٨.
[٦] التهذيب ١: ٣٢٥ حديث ٩٥٠.
[٧] الكافي ٣: ١٩٢ حديث ٣، التهذيب ١: ٣١٣ حديث ٩١١، الاستبصار ١: ٢١٣ حديث ٧٥١.
[٨] التهذيب ١: ٣٢١ حديث ٩٣٤.