جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٦ - المطلب الرابع في كيفيتها
و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا. (١)
و تستحب الجماعة، (٢) و رفع يديه في التكبيرات، (٣)
قوله: (و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا).
[١] لما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السّلام [١]، و في الشّرائع: يسأل اللَّه أن يجعله مصلحا لحال أبيه، شافعا فيه [٢]، قال في الصّحاح: الفرط- بالتّحريك- الّذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الأرسان، و الدلاء، و يمدر الحياض، و يستقي لهم، و هو فعل بمعنى فاعل، مثل تبع بمعنى تابع، و يقال: رجل فرط، و قوم فرط أيضا، و في الحديث: «أنا فرطكم على الحوض»، و منه قيل للطفل الميّت: «اللّهمّ اجعله لنا فرطا» أي: أجرا يتقدمنا حتّى نرد عليه [٣].
قوله: (و تستحبّ الجماعة).
[٢] و لا تجب عندنا، و تستحبّ كثرة المصلين لرجاء مجاب الدّعوة فيهم، و أربعون أفضل، لما روي من إجازة شفاعتهم و شهادتهم في الميّت [٤]، و المائة أكمل، و يستحب أن يكونوا ثلاثة صفوف و تسوية الصّف كالمكتوبة، و أفضلها المؤخر بخلاف جماعة اليوميّة لخبر السّكوني، عن الصّادق عليه السّلام، عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله [٥].
قوله: (و رفع يديه في التكبيرات).
[٣] أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فموضع وفاق، و أمّا غيرها فقال في الذّكرى:
إن الأكثر على نفيه، و هو مرويّ من فعل علي عليه السّلام [٦]، [٧] و الظّاهر الاستحباب فيها
[١] التهذيب ٣: ١٩٥ حديث ٤٤٩.
[٢] الشرائع ١: ١٠٧.
[٣] الصحاح ٣: ١١٤٩ مادة (فرط).
[٤] الخصال ٢: ٥٣٨ حديث ٤.
[٥] الكافي ٣: ١٧٣ حديث ٣، التهذيب ٣: ٣١٩.
[٦] التهذيب ٣: ١٩٤ حديث ٤٤٣، ٤٤٤، الاستبصار ١: ٤٧٨ حديث ١٨٥٣، ١٨٥٤.
[٧] الذكرى: ٦٣.