جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
الخطبة
٦٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٦٨ ص
(٣)
الأول في المقدمات
٦٨ ص
(٤)
الأول في أنواعها
٦٨ ص
(٥)
الفصل الثاني في أسبابها
٨١ ص
(٦)
الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء
٩٣ ص
(٧)
فروع
١٠٦ ص
(٨)
أ لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه
١٠٦ ص
(٩)
ب لو خرج أحد الحدثين
١٠٨ ص
(١٠)
ج الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج
١٠٨ ص
(١١)
د لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء
١٠٨ ص
(١٢)
المقصد الثاني في المياه
١٠٨ ص
(١٣)
الأول في المطلق
١٠٨ ص
(١٤)
الأول الجاري
١١٠ ص
(١٥)
فروع
١١٣ ص
(١٦)
أ لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته
١١٣ ص
(١٧)
ب لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة
١١٥ ص
(١٨)
ج الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة
١١٥ ص
(١٩)
الثاني الواقف غير البئر
١١٦ ص
(٢٠)
فروع
١١٨ ص
(٢١)
أ لو تغير بعض الزائد على الكر
١١٨ ص
(٢٢)
ب لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة
١١٩ ص
(٢٣)
ج لو وجد نجاسة في الكر
١١٩ ص
(٢٤)
الثالث ماء البئر
١٢٠ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في المضاف و الأسآر
١٢٢ ص
(٢٦)
فروع
١٢٥ ص
(٢٧)
أ لو نجس المضاف
١٢٥ ص
(٢٨)
ب لو لم يكفه المطلق للطهارة
١٢٦ ص
(٢٩)
ج لو تغير المطلق بطول لبثه
١٢٦ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في المستعمل
١٢٧ ص
(٣١)
الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
١٣٣ ص
(٣٢)
فروع
١٤٥ ص
(٣٣)
أ أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص
١٤٥ ص
(٣٤)
و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه
١٤٥ ص
(٣٥)
ج الحوالة في الدلو على المعتاد
١٤٦ ص
(٣٦)
د لو تغيرت البئر بالجيفة
١٤٧ ص
(٣٧)
ه لا يجب النية في النزح
١٤٧ ص
(٣٨)
و لو تكثرت النجاسة
١٤٧ ص
(٣٩)
ز انما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة
١٤٧ ص
(٤٠)
ح لو غار الماء سقط النزح
١٤٨ ص
(٤١)
الفصل الخامس في الأحكام
١٤٩ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في النجاسات
١٦٠ ص
(٤٣)
الأول في أنواعها
١٦٠ ص
(٤٤)
فروع
١٦٦ ص
(٤٥)
أ الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس
١٦٦ ص
(٤٦)
ب الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر
١٦٧ ص
(٤٧)
ج الآدمي ينجس بالموت
١٦٧ ص
(٤٨)
د اللبن تابع
١٦٧ ص
(٤٩)
ه الانفحة
١٦٨ ص
(٥٠)
و جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
١٦٨ ص
(٥١)
الفصل الثاني في الأحكام
١٦٩ ص
(٥٢)
فروع
١٨٤ ص
(٥٣)
أ لو جبر عظمه بعظم نجس
١٨٤ ص
(٥٤)
ب لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك
١٨٤ ص
(٥٥)
ج لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته
١٨٥ ص
(٥٦)
د ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس
١٨٦ ص
(٥٧)
ه اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال
١٨٦ ص
(٥٨)
و لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير
١٨٧ ص
(٥٩)
كلام في الآنية
١٨٧ ص
(٦٠)
فروع
١٩٢ ص
(٦١)
أ لو تطهر من آنية الذهب
١٩٢ ص
(٦٢)
ب لا يمزج التراب
١٩٣ ص
(٦٣)
ج لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون
١٩٤ ص
(٦٤)
د لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل
١٩٥ ص
(٦٥)
ه آنية الخمر من القرع
١٩٥ ص
(٦٦)
المقصد الرابع في الوضوء
١٩٦ ص
(٦٧)
الأول في أفعاله
١٩٦ ص
(٦٨)
أولا النية
١٩٦ ص
(٦٩)
فروع
٢٠٣ ص
(٧٠)
أ لو ضم التبرد صح على اشكال
٢٠٣ ص
(٧١)
ب لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد
٢٠٤ ص
(٧٢)
ج لا تصح الطهارة من الكافر
٢٠٥ ص
(٧٣)
د لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء
٢٠٦ ص
(٧٤)
ه لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، فان كان غلطا صح
٢٠٦ ص
(٧٥)
و لو نوى ما يستحب له
٢٠٧ ص
(٧٦)
ز لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا
٢٠٧ ص
(٧٧)
ح لو أغفل لمعة في الأولى
٢٠٨ ص
(٧٨)
ط لو فرق النية على الأعضاء
٢٠٩ ص
(٧٩)
ي لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل
٢١٠ ص
(٨٠)
ك لو وضأه غيره لعذر
٢١٠ ص
(٨١)
ل كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
٢١٠ ص
(٨٢)
الثاني غسل الوجه
٢١٢ ص
(٨٣)
الثالث غسل اليدين
٢١٥ ص
(٨٤)
فروع
٢١٧ ص
(٨٥)
أ لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة
٢١٧ ص
(٨٦)
ب لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها
٢١٧ ص
(٨٧)
ج لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها
٢١٨ ص
(٨٨)
د ذو الرأسين و البدنين
٢١٨ ص
(٨٩)
الرابع مسح الرأس
٢١٨ ص
(٩٠)
الخامس مسح الرجلين
٢٢٠ ص
(٩١)
السادس الترتيب
٢٢٣ ص
(٩٢)
السابع الموالاة
٢٢٤ ص
(٩٣)
الفصل الثاني في مندوباته
٢٢٨ ص
(٩٤)
الفصل الثالث في أحكامه
٢٣٢ ص
(٩٥)
المقصد الخامس في غسل الجنابة
٢٥٤ ص
(٩٦)
الأول في سببه و كيفيته
٢٥٥ ص
(٩٧)
الجنابة تحصل
٢٥٥ ص
(٩٨)
و واجباته
٢٦١ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٦٥ ص
(١٠٠)
فروع
٢٧٠ ص
(١٠١)
أ الكافر المجنب يجب عليه الغسل
٢٧٠ ص
(١٠٢)
ب يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة
٢٧٠ ص
(١٠٣)
ج لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت
٢٧١ ص
(١٠٤)
د لا موالاة هنا نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر
٢٧٤ ص
(١٠٥)
ه لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة
٢٧٦ ص
(١٠٦)
و لو خرج المني من ثقبة في الصلب
٢٧٧ ص
(١٠٧)
ز لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها
٢٧٨ ص
(١٠٨)
ح لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة
٢٧٩ ص
(١٠٩)
ط لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء
٢٨٠ ص
(١١٠)
المقصد السادس في الحيض و فيه فصلان
٢٨٠ ص
(١١١)
الأول في ماهيته
٢٨١ ص
(١١٢)
فروع
٣٠١ ص
(١١٣)
أ لو رأت ذات العادة المستقرة العدد
٣٠١ ص
(١١٤)
ب لو رأت العادة
٣٠٢ ص
(١١٥)
ج لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
٣٠٣ ص
(١١٦)
د ذاكرة العدد الناسية للوقت
٣٠٦ ص
(١١٧)
ه لو ذكرت الناسية العادة
٣٠٧ ص
(١١٨)
و العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
٣٠٨ ص
(١١٩)
ز الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت الى أسوء الاحتمالات
٣٠٩ ص
(١٢٠)
ح إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
٣١٥ ص
(١٢١)
الفصل الثاني في الأحكام
٣١٧ ص
(١٢٢)
المقصد السابع في الاستحاضة
٣٣٧ ص
(١٢٣)
المقصد الثامن في النفاس
٣٤٥ ص
(١٢٤)
المقصد التاسع في غسل الأموات
٣٥٠ ص
(١٢٥)
مقدمة
٣٥٠ ص
(١٢٦)
الفصل الأول في الغسل
٣٥٦ ص
(١٢٧)
الأول الفاعل و المحل
٣٥٦ ص
(١٢٨)
المطلب الثاني في الكيفية
٣٦٨ ص
(١٢٩)
فروع
٣٧٧ ص
(١٣٠)
أ الدلك ليس بواجب
٣٧٧ ص
(١٣١)
ب الغريق
٣٧٨ ص
(١٣٢)
ج لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد
٣٧٨ ص
(١٣٣)
الفصل الثاني في التكفين
٣٧٩ ص
(١٣٤)
الأول في جنسه و قدره
٣٧٩ ص
(١٣٥)
المطلب الثاني في الكيفية
٣٨٧ ص
(١٣٦)
تتمة
٣٩٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في الصلاة عليه
٤٠٣ ص
(١٣٨)
الأول الصلاة واجبة على الكفاية
٤٠٣ ص
(١٣٩)
المطلب الثاني في المصلي
٤٠٨ ص
(١٤٠)
المطلب الثالث في مقدماتها
٤١٤ ص
(١٤١)
المطلب الرابع في كيفيتها
٤٢١ ص
(١٤٢)
المطلب الخامس في الأحكام
٤٢٩ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع في الدفن
٤٣٥ ص
(١٤٤)
الفصل الخامس في اللواحق
٤٤٧ ص
(١٤٥)
تتمة
٤٥٨ ص
(١٤٦)
المقصد العاشر في التيمم
٤٦٤ ص
(١٤٧)
الأول في مسوغاته
٤٦٤ ص
(١٤٨)
الأول عدم الماء
٤٦٥ ص
(١٤٩)
الثاني الخوف على النفس أو المال
٤٧٠ ص
(١٥٠)
الثالث عدم الوصلة
٤٧٤ ص
(١٥١)
الفصل الثاني فيما يتيمم به و يشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا
٤٧٩ ص
(١٥٢)
الفصل الثالث في كيفيته
٤٨٨ ص
(١٥٣)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٩٩ ص
 
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٠ - الفصل الثاني في الأحكام

الأحوط. (١).


[١] الحكم الأوّل لا خلاف فيه بين العلماء، و قد تواترت الأخبار عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله، و الأئمة عليهم السّلام بوجوب الجلوس لرؤية الدّم أيام الأقراء [١]، و يؤيده أن العادات المستمرة ملحقة بالأمور الجبلية، نعم قد يستفاد من ظاهر قوله:

(فيها)- أي في العادة- أنها لو رأت الدم في غيرها استظهرت بثلاثة، إن قلنا بوجوب الاستظهار في غيرها و هو ظاهر، و قد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.

أمّا المبتدئة و المضطربة، و لم يذكرهما المصنّف، و لا فرق بينهما، فقد قال ابن الجنيد [٢]، و المرتضى، و ابن إدريس [٣] بوجوب الاستظهار عليهما إلى ثلاثة، و رجحه في المعتبر [٤]، و به أفتى شيخنا الشّهيد في بعض كتبه [٥] و قال الشّيخ: تترك العبادة بمجرّد رؤية الدّم [٦]، و به افتى المصنّف في أكثر كتبه [٧]، و قواه في الذكرى محتاطا بالأوّل [٨]، و هو ظاهر اختيار المصنّف هنا.

للشّيخ: حسنة حفص ابن البختري، عن الصّادق عليه السّلام حيث قال:

«فإذا كان للدّم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصّلاة» [٩].

و في الدلالة ضعف، لأن الأمر المعلق ب‌ «إذا» لا يفيد العموم، فلعلّ المراد به ذات العادة، و أيضا فإن القائل بجواز الترك برؤية الدّم لا يقصره على هذه الأوصاف.

فإن قلت: إذا ثبت الحكم هنا بالرّواية ثبت في غيره بالإجماع المستفاد من عدم القائل بالفرق.

قلنا: ينافيه مفهوم الشرط في قوله: (فإذا كان.) فإنه حجة عند كثير،


[١] الكافي ٣: ٧٩ باب أول ما تحيض المرأة، التهذيب ١: ٣٨ باب ١٩، و للمزيد انظر: الوسائل ٢: ٥٥٩ باب ١٤ من أبواب الحيض.

[٢] نقله عنه في الذكرى: ٢٩.

[٣] السرائر: ٢٩.

[٤] المعتبر ١: ٢١٠.

[٥] الدروس: ٦، البيان: ٢٠.

[٦] المبسوط ١: ٦٦.

[٧] المنتهى ١: ١٠١، المختلف: ٣٧.

[٨] الذكرى: ٢٩.

[٩] الكافي ٣: ٩١ حديث ١، التهذيب ١: ١٥١ حديث ٤٢٩.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌١، ص: ٣٣١‌

و يجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقيّة طهرت و إلّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، [١] و ذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فان انقطع على العاشر أعادت الصوم،


فيحمل على ذات العادة، و قد احتج له بأخبار أخر، ليس لها دلالة قوية [١].

للأولين: وجوب التمسّك بلزوم العبادة إلّا أن يتحقّق المسقط.

و عورض بالمعتادة، و الفرق ظاهر، و بأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة، لجواز وجود دم أقوى ناقل لحكم الحيض إليه، و ندور ذلك ظاهر، فإنه إنّما يتحقق مع استمرار الدّم و تجاوزه العشرة، و اجتماع شروط التّمييز، و كون الطارئ أقوى، و الاحتمال النادر غير قادح، فظهر أن القول بالاستظهار أقوى.

قوله: (و يجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية طهرت، و إلا صبرت المبتدئة إلى النقاء، أو مضي عشرة).

[١] الضّمير في (عليها) يعود إلى ما عليه أحكام الباب- و هي الحائض- و قد تكرر رجوع الضمائر إليها، و الاستبراء هنا طلب براءة الرحم من الدّم، و يدل على وجوبه ما روي عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [٢]، و ما روي عن شرحبيل، عنه عليه السّلام [٣]، و اشترك الحديثان في الاعتماد بالرّجل اليسرى على حائط، ثم استدخال القطنة و في الثّانية تستدخلها بيدها اليمنى، و عبارة المصنّف خالية من ذلك.

فان خرجت القطنة نقية فقد طهرت، فيجب الغسل مطلقا، و إن خرجت ملطخة صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، فان لم ينقطع الدّم على العشرة فحكم المبتدئة من الرّجوع الى التمييز، ثم عادة النّساء الى آخره، و قد سبق.

و كذا القول في المضطربة المتحيّرة، و ذاكرة الوقت خاصة، و التي استقرت عادتها وقتا خاصّة، فإن الجميع يعتبرن التمييز و ما بعده فيما لم تفده العادة دائما.

قوله: (و ذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فان انقطع على


[١] التهذيب ١: ١٥١، ١٥٢، ١٥٣ حديث ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٤ و ٤٣٥.

[٢] التهذيب ١: ١٦١ حديث ٤٦٢.

[٣] الكافي ٣: ٨٠ حديث ٣، التهذيب ١: ١٦١ حديث ٤٦١.