جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٣ - ز الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت الى أسوء الاحتمالات
و يجزئها عن الثاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثاني و قبل الحادي عشر. (١)
فصحّ ما بعده، أو بالثاني صحّ الأول، و إن انتهى في الأوّل و ابتدأ في الحادي عشر صحّ الثّاني، أو انتهى في الثّاني و ابتدأ في الثاني عشر صحّ الحادي عشر، و بهذا الطريق يمكن قضاء تسعة أيّام.
و العبارة عنه أن يقول: إذا أرادت قضاء صوم من يوم إلى تسعة صامت المقضي مرّتين، ولاء أوّل الثّانية ثاني عشر أوّل الاولى، و تصوم يومين بين المرتين متواليين أو متفرّقين، متصلين بالمرتين، أو بإحداهما، أو منفصلين عنهما، و على ذلك فتبرأ ذمتها، لعدم إمكان اجتماع المرتين في الحيض، و مهما فسد من أيام إحداهما صحّ بدله من أيام الأخرى، أو من اليومين المتوسطين.
و لا تكفي المرّتان من دون المتوسّطين، لإمكان انقطاع الحيض في نصف اليوم الأخير من المرة الاولى، و يعود في نظيره، كأن يكون عدد المقتضي مثلا خمسة فينقطع في الخامس، و يعود في الخامس عشر، فيفسد جميع أيام المرّتين ما عدا ثلاثة، فيكمل بالمتوسّطين، و إن أشكل عليك ذلك فعليك بمراجعة هذا الجدول، و ربّما يوجد على هذا المحلّ جدول لا يخلو من خلل، يظهر خلله بصحيح التّأمل لما وصفناه و هذه صورته:
قوله: (و يجزئها عن الثّاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثّاني و قبل الحادي عشر).
[١] هذا إشارة إلى طريقة ثانية للقضاء بناء على مراعاة التّشطير، و هي أقلّ تكليفا