جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٨ - المطلب الرابع في كيفيتها
و لا تسليم، (١) و يكره تكرارها على الواحدة. (٢)
قوله: (و لا تسليم).
[١] لا واجبا و لا مندوبا بإجماع الأصحاب، و قال في الذّكرى: و ظاهرهم عدم مشروعيّته [١]، و أكثر الأخبار واردة بنفيه [٢]، و ربّما أشعرت بنفي الشّرعية، و الأخبار الواردة بثبوته ضعيفة [٣]، فلا تعارض هذه، و حملت على التقية لموافقتها مذهب أهل الخلاف.
قوله: (و يكره تكرارها على الواحدة).
[٢] قال الشّيخ في الخلاف: و يكره لمن صلّى على الجنازة أن يصلّي عليها ثانيا [٤]، و قال المصنّف في التذكرة: إن خيف على الميّت كرهت و إلّا فلا [٥]، و في باقي كلامه ما يدل على الكراهيّة مع منافاة التّعجيل، و ظاهر المختلف كراهة التكرار مطلقا كما هنا [٦].
و الأخبار مختلفة، ففي بعضها إطلاق منع التّكرار [٧]، و في بعضها الإذن [٨]، و هو مروي من فعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و أمير المؤمنين علي عليه السّلام في مواضع مخصوصة، و ظاهر أنّه لا عموم لها، و كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في نهج البلاغة يدلّ على الاختصاص بإظهار الشرف و الكرامة [٩].
و الّذي ينبغي أن يجمع به بين الأخبار القول بكراهة التكرار من المصلّي الواحد مطلقا، إذ لا صراحة في شيء منها بالإذن في ذلك إلّا ما روي من فعلهما
[١] الذكرى: ٦٠.
[٢] الكافي ٣: ١٨٥ حديث ٢، التهذيب ٣: ١٩٣ حديث ٤٣٧- ٤٣٨، الاستبصار ١: ٤٧٧ حديث ١٨٤٦- ١٨٤٨، تحف العقول: ٣١٢.
[٣] التهذيب ٣: ١٩١ حديث ٤٣٥، الاستبصار ١: ٤٧٨ حديث ١٨٤٩.
[٤] الخلاف ١: ١٧٠ مسألة ٨٣ كتاب الجنائز.
[٥] التذكرة ١: ٥١.
[٦] المختلف: ١٢٠.
[٧] التهذيب ٣: ٣٢٤، ٣٣٢ حديث ١٠١٠، ١٠٤٠، الاستبصار ١: ٤٨٤، ٤٨٥ حديث ١٨٧٨، ١٨٧٩، قرب الاسناد: ٦٣.
[٨] التهذيب ١: ٢٩٦ حديث ٨٦٩، ٣: ٣٣٤ حديث ١٠٤٥، إعلام الورى: ١٤٤، الاحتجاج: ٨٠.
[٩] نهج البلاغة ٢: ٣٥ كتاب ٢٨.